____________________
والجمع بين الطائفتين يقتضي البناء على جواز الخروج والمبيت في غير منزلها على كراهية، وحيث إن الظاهر من جملة من النصوص جواز الخروج لغير ضرورة كعيادة المريض والمبيت في غير منزلها كذلك. بل أن لها أن تبيت في كل منزل شاءت ولو كل شهر في منزل، فلا وجه للجمع بينهما بحمل نصوص الجواز على صورة الضرورة كما أفاده صاحب الحدائق - ره - بقرينة مكاتبة الحميري إلى صاحب الزمان أرواحنا فداه:
سألته عن المرأة يموت زوجها هل يجوز لها أن تخرج في جنازته أم لا؟ فوقع عليه السلام -:
" تخرج في جنازته ".
وهل يجوز لها وهي في عدتها أن تزور قبر زوجها أم لا؟ فوقع عليه السلام -: " تزور قبر زوجها ولا تبيت عن بيتها ".
وهل يجوز لها أن تخرج في قضاء حق يلزمها أم لا تخرج من بيتها وهي في عدتها؟
التوقيع: " إذا كان حق خرجت فيه وقضته، وإن كان لها حاجة ولم يكن لها من ينظر فيها خرجت لها حتى تقضيها، ولا تبيت إلا في منزلها " (1).
مع أن تجويز الخروج من منزلها لتشييع جنازة زوجها ولزيارة قبره ولقضاء حق يلزمها، من دون الاستفصال بين أن يكون لها من ينظر فيه، تجويز لجواز الخروج اختيارا.
نعم هي ظاهرة في عدم جواز المبيت في غير منزلها ولم يقيد ذلك بصورة دون أخرى فهي أيضا من نصوص المنع المطلقة الجمع بينها وبين غيرها ما تقدم.
2 - إن عدم الخروج، والمبيت وجوبا أو استحبابا، إنما هو في المنزل الذي تختاره للاعتداد ولا يتعين بيتها الذي تسكن فيه في حال موت الزوج ولا بيت الزوج.
كما تشهد به جملة من النصوص، كموثق معاوية بن عمار عن أبي عبد الله - عليه
سألته عن المرأة يموت زوجها هل يجوز لها أن تخرج في جنازته أم لا؟ فوقع عليه السلام -:
" تخرج في جنازته ".
وهل يجوز لها وهي في عدتها أن تزور قبر زوجها أم لا؟ فوقع عليه السلام -: " تزور قبر زوجها ولا تبيت عن بيتها ".
وهل يجوز لها أن تخرج في قضاء حق يلزمها أم لا تخرج من بيتها وهي في عدتها؟
التوقيع: " إذا كان حق خرجت فيه وقضته، وإن كان لها حاجة ولم يكن لها من ينظر فيها خرجت لها حتى تقضيها، ولا تبيت إلا في منزلها " (1).
مع أن تجويز الخروج من منزلها لتشييع جنازة زوجها ولزيارة قبره ولقضاء حق يلزمها، من دون الاستفصال بين أن يكون لها من ينظر فيه، تجويز لجواز الخروج اختيارا.
نعم هي ظاهرة في عدم جواز المبيت في غير منزلها ولم يقيد ذلك بصورة دون أخرى فهي أيضا من نصوص المنع المطلقة الجمع بينها وبين غيرها ما تقدم.
2 - إن عدم الخروج، والمبيت وجوبا أو استحبابا، إنما هو في المنزل الذي تختاره للاعتداد ولا يتعين بيتها الذي تسكن فيه في حال موت الزوج ولا بيت الزوج.
كما تشهد به جملة من النصوص، كموثق معاوية بن عمار عن أبي عبد الله - عليه