____________________
زوجها " (1).
وموثق سماعة: قال سألته عن رجل طلق امرأته ثم إنه مات قبل أن تنقضي عدتها؟ قال - عليه السلام -: " تعتد عدة المتوفى عنها زوجها ولها الميراث " (2)، ونحوها غيرها.
إنما الكلام في موردين:
الأول: إنه هل عليها أن تعتد بكلتا العدتين؟ فلو طلقها زوجها، وبعد مضي شهر مات زوجها فيجب أن تعتد شهرين آخرين للطلاق وأربعة أشهر وعشرا للوفاة، فتعتد بعد الموت ستة أشهر وعشرا نظرا إلى تحقق سببين للعدة فلا وجه للتداخل ولا للانتقال من عدة الطلاق إلى عدة الوفاة.
كما ذكر الأصحاب ذلك فيما لو وطأها واطئ بالشبهة فحملت ثم طلقها زوجها. وقالوا: إن عليها عدتين بأن تعتد أولا من الواطئ بوضع الحمل ثم من الزوج عدة الطلاق، معللين بأنهما لا تتداخلان عندنا لأنهما حقان مقصودان للآدميين كالدين، فتداخلهما على خلاف الأصل، أو أنها تعتد بعدة الوفاة خاصة أما للانتقال أو لأصالة التداخل.
والأظهر هو الثاني لما ذكرناه في محله من أن مقتضى القاعدة هو التداخل في المسببات، ولأن ذلك ظاهر النصوص حيث تضمنت أنها تعتد بأبعد الأجلين أربعة أشهر وعشرا، إذ على الأول لا بد وأن تعتد بالأجلين لا بأبعد الأجلين، ولعل هذا هو الوجه في التزام الفقهاء في المقام بالانتقال، وهو الفارق بينه وبين مسألة الوطء بالشبهة ثم الطلاق، مضافا إلى أنه في تلك المسألة النصوص أيضا تدل على عدم التداخل كما
وموثق سماعة: قال سألته عن رجل طلق امرأته ثم إنه مات قبل أن تنقضي عدتها؟ قال - عليه السلام -: " تعتد عدة المتوفى عنها زوجها ولها الميراث " (2)، ونحوها غيرها.
إنما الكلام في موردين:
الأول: إنه هل عليها أن تعتد بكلتا العدتين؟ فلو طلقها زوجها، وبعد مضي شهر مات زوجها فيجب أن تعتد شهرين آخرين للطلاق وأربعة أشهر وعشرا للوفاة، فتعتد بعد الموت ستة أشهر وعشرا نظرا إلى تحقق سببين للعدة فلا وجه للتداخل ولا للانتقال من عدة الطلاق إلى عدة الوفاة.
كما ذكر الأصحاب ذلك فيما لو وطأها واطئ بالشبهة فحملت ثم طلقها زوجها. وقالوا: إن عليها عدتين بأن تعتد أولا من الواطئ بوضع الحمل ثم من الزوج عدة الطلاق، معللين بأنهما لا تتداخلان عندنا لأنهما حقان مقصودان للآدميين كالدين، فتداخلهما على خلاف الأصل، أو أنها تعتد بعدة الوفاة خاصة أما للانتقال أو لأصالة التداخل.
والأظهر هو الثاني لما ذكرناه في محله من أن مقتضى القاعدة هو التداخل في المسببات، ولأن ذلك ظاهر النصوص حيث تضمنت أنها تعتد بأبعد الأجلين أربعة أشهر وعشرا، إذ على الأول لا بد وأن تعتد بالأجلين لا بأبعد الأجلين، ولعل هذا هو الوجه في التزام الفقهاء في المقام بالانتقال، وهو الفارق بينه وبين مسألة الوطء بالشبهة ثم الطلاق، مضافا إلى أنه في تلك المسألة النصوص أيضا تدل على عدم التداخل كما