____________________
السلام -: عن المرأة المتوفى عنها زوجها تعتد في بيتها أو حيث شاءت؟ قال عليه السلام -: " بل حيث شاءت، أن عليا عليه السلام - لما توفي عمر أتى أم كلثوم فانطلق بها إلى بيته " (1).
وصحيح سليمان بن خالد عنه عليه السلام -: عن امرأة توفي عنها زوجها أين تعتد في بيت زوجها تعتد أو حيث شاءت؟ الحديث (2) ونحوهما غيرهما.
وهذه النصوص أيضا تؤيد عدم وجوب المبيت في بيتها وعدم حرمة الخروج، فإنها تدل على جواز الخروج والمبيت بعد ما شرعت في الاعتداد.
3 - هل عدم جواز خروجها لرعاية حق الزوج؟ فلو أذن لها في الخروج جاز، كما عن جماعة، منهم: أبو الصلاح والفضل بن شاذان والمصنف - ره - في التحرير، وقواه صاحب الجواهر وقال: بل يمكن تنزيل من أطلق على إرادة غير الفرض.
بل عن الفضل: إن أصحاب الأثر وأصحاب الرأي وأصحاب التشيع قد رخصوا لها في الخروج الذي ليس على السخط والرغم، وأجمعوا على ذلك.
أم لا يجوز لها الخروج وإن اتفقا عليه لأن فيه حقا لله تعالى؟ كما عن القواعد والمسالك وغيرهما، بل قيل: إنه ظاهر الأكثر وجهان: واستدل للثاني، بظهور الكتاب والسنة والفتاوى في ذلك، بل عن الكشاف: إنما جمع بين البهتين ليشعر بأن لا يأذنوا وأن ليس لإذنهم أثر، وبمكاتبة الصفار إلى أبي محمد الحسن بن علي عليهما السلام -: في امرأة طلقها زوجها ولم يجر عليها النفقة للعدة وهي محتاجة هل يجوز لها أن تخرج وتبيت عن منزلها للعمل أو الحاجة؟ فوقع عليه السلام -: " لا بأس بذلك إذا علم الله الصحة منها " فإنها مختصة بحالة الضرورة ولازمه عدم الجواز بدونها.
وصحيح سليمان بن خالد عنه عليه السلام -: عن امرأة توفي عنها زوجها أين تعتد في بيت زوجها تعتد أو حيث شاءت؟ الحديث (2) ونحوهما غيرهما.
وهذه النصوص أيضا تؤيد عدم وجوب المبيت في بيتها وعدم حرمة الخروج، فإنها تدل على جواز الخروج والمبيت بعد ما شرعت في الاعتداد.
3 - هل عدم جواز خروجها لرعاية حق الزوج؟ فلو أذن لها في الخروج جاز، كما عن جماعة، منهم: أبو الصلاح والفضل بن شاذان والمصنف - ره - في التحرير، وقواه صاحب الجواهر وقال: بل يمكن تنزيل من أطلق على إرادة غير الفرض.
بل عن الفضل: إن أصحاب الأثر وأصحاب الرأي وأصحاب التشيع قد رخصوا لها في الخروج الذي ليس على السخط والرغم، وأجمعوا على ذلك.
أم لا يجوز لها الخروج وإن اتفقا عليه لأن فيه حقا لله تعالى؟ كما عن القواعد والمسالك وغيرهما، بل قيل: إنه ظاهر الأكثر وجهان: واستدل للثاني، بظهور الكتاب والسنة والفتاوى في ذلك، بل عن الكشاف: إنما جمع بين البهتين ليشعر بأن لا يأذنوا وأن ليس لإذنهم أثر، وبمكاتبة الصفار إلى أبي محمد الحسن بن علي عليهما السلام -: في امرأة طلقها زوجها ولم يجر عليها النفقة للعدة وهي محتاجة هل يجوز لها أن تخرج وتبيت عن منزلها للعمل أو الحاجة؟ فوقع عليه السلام -: " لا بأس بذلك إذا علم الله الصحة منها " فإنها مختصة بحالة الضرورة ولازمه عدم الجواز بدونها.