____________________
ملاحظة الامتثال، انتهى.
إذ مع تسليم عدم كونه شرطا لصحة الاعتداد، فأي وضع يكون هنا ليلتزم به في هذا الحكم، فالعمدة هو الاجماع.
لا خلاف ولا إشكال في أن الحكم مختص بالمتوفى عنها زوجها دون أقاربها والمطلقة، لاختصاص الأدلة بها والأصل يقتضي عدم الوجوب على غيرها، أضف إليه الاجماع عليه في محكي الإنتصار.
ويشهد به في المطلقة نصوص: كموثق الساباطي عن الإمام الصادق - عليه السلام -:
عن المرأة إذا اعتدت هل يحل لها أن تختضب في العدة؟ قال - عليه السلام -: " لها أن تكتحل وتمشط وتصبغ وتلبس الصبغ وتختضب بالحناء وتصنع ما شاءت لغير ريبة من الزوج " (1). المحمول على المطلقة بقرينة ما سبق.
وخبر زرارة عن الإمام الباقر - عليه السلام -: " عدة المتوفى عنها زوجها آخر الأجلين لأن عليها أن تحد أربعة أشهر وعشرا وليس عليها في الطلاق أن تحد " (2)، ونحوهما خبر علي بن جعفر (3)، بل قد دلت النصوص على أولوية التزيين في عدة الطلاق الرجعي (4).
وأما خبر مسمع بن عبد الملك عن الإمام الصادق - عليه السلام - عن علي - عليه السلام -:
" المطلقة تحد كما تحد المتوفى عنها زوجها ولا تكتحل ولا تتطيب ولا تختضب ولا تمشط " (5).
إذ مع تسليم عدم كونه شرطا لصحة الاعتداد، فأي وضع يكون هنا ليلتزم به في هذا الحكم، فالعمدة هو الاجماع.
لا خلاف ولا إشكال في أن الحكم مختص بالمتوفى عنها زوجها دون أقاربها والمطلقة، لاختصاص الأدلة بها والأصل يقتضي عدم الوجوب على غيرها، أضف إليه الاجماع عليه في محكي الإنتصار.
ويشهد به في المطلقة نصوص: كموثق الساباطي عن الإمام الصادق - عليه السلام -:
عن المرأة إذا اعتدت هل يحل لها أن تختضب في العدة؟ قال - عليه السلام -: " لها أن تكتحل وتمشط وتصبغ وتلبس الصبغ وتختضب بالحناء وتصنع ما شاءت لغير ريبة من الزوج " (1). المحمول على المطلقة بقرينة ما سبق.
وخبر زرارة عن الإمام الباقر - عليه السلام -: " عدة المتوفى عنها زوجها آخر الأجلين لأن عليها أن تحد أربعة أشهر وعشرا وليس عليها في الطلاق أن تحد " (2)، ونحوهما خبر علي بن جعفر (3)، بل قد دلت النصوص على أولوية التزيين في عدة الطلاق الرجعي (4).
وأما خبر مسمع بن عبد الملك عن الإمام الصادق - عليه السلام - عن علي - عليه السلام -:
" المطلقة تحد كما تحد المتوفى عنها زوجها ولا تكتحل ولا تتطيب ولا تختضب ولا تمشط " (5).