____________________
حيضتها حتى مضى ثلاثة أشهر أخرى ولم تدر ما رفع حيضتها؟ فقال - عليه السلام -: " إن كانت شابة مستقيمة الطمث فلم تطمث في ثلاثة أشهر إلا حيضة ثم ارتفع طمثها فلا تدري ما رفعها فإنها تتربص تسعة أشهر من يوم طلقها ثم تعتد بعد ذلك ثلاثة أشهر ثم تتزوج إن شاءت " (1).
ثانيتهما: موثقة عمار الساباطي قال: سئل أبو عبد الله - عليه السلام - عن الرجل عنده امرأة شابة وهي تحيض في كل شهرين أو ثلاثة أشهر حيضة واحدة كيف يطلقها زوجها ؟ فقال - عليه السلام -: " أمر هذه شديد هذه تطلق طلاق السنة تطليقة واحدة على طهر من غير جماع بشهود ثم تترك حتى تحيض ثلاث حيض متى حاضتها فقد انقضت عدتها "، قلت له: فإن مرضت سنة ولم تحض فيها ثلاث حيض؟ فقال - عليه السلام -: " يتربص بها بعد السنة ثلاثة أشهر ثم قد انقضت عدتها "، قلت: فإن ماتت أو مات زوجها؟
قال: " أيهما مات ورثه صاحبه ما بينه وبين خمسة عشر شهرا " (2).
والكلام تارة في الجمع بين الخبرين وأخرى في التعدي عن موردهما:
أما الأول: فعن الشيخ في النهاية حمل الثاني على احتباس الدم الثالث. وفي الشرائع: أنه تحكم، وهو كذلك لعدم شاهد على ذلك، والأظهر أنه لا تعارض بينهما، فإن الخبر الأول في مستقيمة الحيض التي تحيض في كل شهر مرة، والثاني فيمن تحيض كل شهرين أو ثلاثة أشهر حيضة واحدة فلا تعارض بينهما، ولكن الظاهر عدم العامل بالخبر الثاني، وعن الشيخ في الاستبصار حمله على ضرب من الندب والاحتياط، فهو مطروح ويبقى الأول.
وأما الثاني: فقد استدل بخبر سورة صاحب الحدائق - ره - لأن مسترابة الحمل
ثانيتهما: موثقة عمار الساباطي قال: سئل أبو عبد الله - عليه السلام - عن الرجل عنده امرأة شابة وهي تحيض في كل شهرين أو ثلاثة أشهر حيضة واحدة كيف يطلقها زوجها ؟ فقال - عليه السلام -: " أمر هذه شديد هذه تطلق طلاق السنة تطليقة واحدة على طهر من غير جماع بشهود ثم تترك حتى تحيض ثلاث حيض متى حاضتها فقد انقضت عدتها "، قلت له: فإن مرضت سنة ولم تحض فيها ثلاث حيض؟ فقال - عليه السلام -: " يتربص بها بعد السنة ثلاثة أشهر ثم قد انقضت عدتها "، قلت: فإن ماتت أو مات زوجها؟
قال: " أيهما مات ورثه صاحبه ما بينه وبين خمسة عشر شهرا " (2).
والكلام تارة في الجمع بين الخبرين وأخرى في التعدي عن موردهما:
أما الأول: فعن الشيخ في النهاية حمل الثاني على احتباس الدم الثالث. وفي الشرائع: أنه تحكم، وهو كذلك لعدم شاهد على ذلك، والأظهر أنه لا تعارض بينهما، فإن الخبر الأول في مستقيمة الحيض التي تحيض في كل شهر مرة، والثاني فيمن تحيض كل شهرين أو ثلاثة أشهر حيضة واحدة فلا تعارض بينهما، ولكن الظاهر عدم العامل بالخبر الثاني، وعن الشيخ في الاستبصار حمله على ضرب من الندب والاحتياط، فهو مطروح ويبقى الأول.
وأما الثاني: فقد استدل بخبر سورة صاحب الحدائق - ره - لأن مسترابة الحمل