____________________
مضغة " (1)، إنما الكلام فيما إذا كان نطفة أو علقة.
أما النطفة فالمشهور بين الأصحاب أنه لا عبرة بها مع عدم استقرارها بل معه وإن قال الشهيد الثاني فيه وجهان من الشك في كونه قد صار حملا، وعن الشيخ والجامع والتحرير انقضاء العدة بوضعها.
واستدل له باطلاق الأدلة، وبأن النطفة مبدأ نشوء الآدمي.
ولكن يرد الثاني: أن الميزان صدق الحمل، لا كونه مبدأ النشوء، ويرد ما قبله ما ذكره الفقهاء من عدم صدق الحمل عليه ولا أقل من الشك فلا يصح التمسك باطلاق النصوص، وربما يشعر بذلك الموثق فإنه في مقام بيان أن أقل ما بوضعه ينقضي العدة قال: وإن كان مضغة.
وبما ذكرناه يظهر حكم العلقة وهي القطعة من الدم التي لا تخطيط فيها وقد نسب إلى المحقق وجماعة موافقة الشيخ فيها، وعن المسالك وهو قريب، مع العلم بأنها مبدأ نشوء آدمي ولكن الدليل على الطرفين مشترك بينها وبين النطفة، فالفرق في غير محله.
ولو ثبت كون السقط مضغة سواء ظهر فيه خلق آدمي من عين أو ظفر أو يد أو رجل أو لم يظهر تنقضي العدة بوضعه لاطلاق الموثق، ولو شك فيه، فهل يكتفي بالظن كما عن القواعد، أو تقبل شهادة مهرة الفن في ذلك، أم يعتبر العلم وجوه، خيرها أوسطها لأن الأصل في الظن عدم الحجية.
وما أفاده المصنف - ره - من قيامه مقام العلم في الشرع إذا تعذر العلم، يدفعه أن ذلك فيما إذا لم يكن هناك طريق آخر للامتثال وفي المقام يمكن، واعتبار العلم وإن كان مقتضى القاعدة والموثق فإنه قال كل شئ يستبين أنه حمل، لكن لما كان قول أهل الخبرة
أما النطفة فالمشهور بين الأصحاب أنه لا عبرة بها مع عدم استقرارها بل معه وإن قال الشهيد الثاني فيه وجهان من الشك في كونه قد صار حملا، وعن الشيخ والجامع والتحرير انقضاء العدة بوضعها.
واستدل له باطلاق الأدلة، وبأن النطفة مبدأ نشوء الآدمي.
ولكن يرد الثاني: أن الميزان صدق الحمل، لا كونه مبدأ النشوء، ويرد ما قبله ما ذكره الفقهاء من عدم صدق الحمل عليه ولا أقل من الشك فلا يصح التمسك باطلاق النصوص، وربما يشعر بذلك الموثق فإنه في مقام بيان أن أقل ما بوضعه ينقضي العدة قال: وإن كان مضغة.
وبما ذكرناه يظهر حكم العلقة وهي القطعة من الدم التي لا تخطيط فيها وقد نسب إلى المحقق وجماعة موافقة الشيخ فيها، وعن المسالك وهو قريب، مع العلم بأنها مبدأ نشوء آدمي ولكن الدليل على الطرفين مشترك بينها وبين النطفة، فالفرق في غير محله.
ولو ثبت كون السقط مضغة سواء ظهر فيه خلق آدمي من عين أو ظفر أو يد أو رجل أو لم يظهر تنقضي العدة بوضعه لاطلاق الموثق، ولو شك فيه، فهل يكتفي بالظن كما عن القواعد، أو تقبل شهادة مهرة الفن في ذلك، أم يعتبر العلم وجوه، خيرها أوسطها لأن الأصل في الظن عدم الحجية.
وما أفاده المصنف - ره - من قيامه مقام العلم في الشرع إذا تعذر العلم، يدفعه أن ذلك فيما إذا لم يكن هناك طريق آخر للامتثال وفي المقام يمكن، واعتبار العلم وإن كان مقتضى القاعدة والموثق فإنه قال كل شئ يستبين أنه حمل، لكن لما كان قول أهل الخبرة