____________________
تعالى: * (وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن) * (1).
وأما السنة فنصوص متواترة ستمر عليك جملة منها، فلا اشكال في أصل الحكم أجمالا، إنما الكلام في مواضع:
1 - إن عدتها هل هي خصوص وضع الحمل كما هو المشهور شهرة عظيمة، أم أقرب الأجلين منه ومن الأقراء أو الأشهر كما عن الصدوق وابن حمزة، بل ظاهر المرتضى والحلي وجود غيرهما مخالفا، قال السيد: مما يظن أن الإمامية مجمعة عليه ومنفردة به القول بأن عدة الحامل المطلقة أقرب الأجلين بمعنى أن المطلقة إذا كانت حاملا ووضعت قبل الأقراء الثلاثة فقد بانت بذلك، وإن مضت الأقراء الثلاثة قبل أن تضع حملها بانت بذلك أيضا، انتهى.
وقال الحلي: وقد ذهب بعض أصحابنا إلى أن الحامل عدتها أقرب الأجلين من جملتهم ابن بابويه، ومعنى ذلك أنه إن مرت بها ثلاثة أشهر فقد انفضت عدتها ولا تحل للأزواج حتى تضع ما في بطنها، وإن وضعت الحمل بعد طلاقه بلا فصل بانت منه وحلت للأزواج وتعجب منه، انتهى. وقواه صاحب الجواهر - ره -.
وأما النصوص فهي على طوائف، منها، ما دل على أن المطلقة حاملا كانت أو حائلا تعتد بالأشهر أو الأقراء، وقد تقدمت تلك النصوص.
ومنها ما دل على أن المطلقة الحامل عدتها وضع الحمل، كصحيح الحلبي أو حسنه عن الإمام الصادق - عليه السلام -: " طلاق الحبلي واحدة وإن شاء راجعها قبل أن تضع فإن وضعت قبل أن يراجعها فقد بانت منه وهو خاطب من الخطاب " (2).
وأما السنة فنصوص متواترة ستمر عليك جملة منها، فلا اشكال في أصل الحكم أجمالا، إنما الكلام في مواضع:
1 - إن عدتها هل هي خصوص وضع الحمل كما هو المشهور شهرة عظيمة، أم أقرب الأجلين منه ومن الأقراء أو الأشهر كما عن الصدوق وابن حمزة، بل ظاهر المرتضى والحلي وجود غيرهما مخالفا، قال السيد: مما يظن أن الإمامية مجمعة عليه ومنفردة به القول بأن عدة الحامل المطلقة أقرب الأجلين بمعنى أن المطلقة إذا كانت حاملا ووضعت قبل الأقراء الثلاثة فقد بانت بذلك، وإن مضت الأقراء الثلاثة قبل أن تضع حملها بانت بذلك أيضا، انتهى.
وقال الحلي: وقد ذهب بعض أصحابنا إلى أن الحامل عدتها أقرب الأجلين من جملتهم ابن بابويه، ومعنى ذلك أنه إن مرت بها ثلاثة أشهر فقد انفضت عدتها ولا تحل للأزواج حتى تضع ما في بطنها، وإن وضعت الحمل بعد طلاقه بلا فصل بانت منه وحلت للأزواج وتعجب منه، انتهى. وقواه صاحب الجواهر - ره -.
وأما النصوص فهي على طوائف، منها، ما دل على أن المطلقة حاملا كانت أو حائلا تعتد بالأشهر أو الأقراء، وقد تقدمت تلك النصوص.
ومنها ما دل على أن المطلقة الحامل عدتها وضع الحمل، كصحيح الحلبي أو حسنه عن الإمام الصادق - عليه السلام -: " طلاق الحبلي واحدة وإن شاء راجعها قبل أن تضع فإن وضعت قبل أن يراجعها فقد بانت منه وهو خاطب من الخطاب " (2).