____________________
الكحل والطيب والأصباغ " (1).
ومنها ما تضمن النهي عن الأمور المزبورة، كصحيح ابن أبي يعفور عن الإمام الصادق - عليه السلام -: عن المتوفى عنها زوجها فقال:
" لا تكتحل للزينة ولا تطيب ولا تلبس ثوبا مصبوغا ولا تبيت عن بيتها وتقضي الحقوق وتمشط بغسلة، وتحج وإن كان في عدتها " (2).
والغسلة - بالكسر -: الطيب وما تجعله المرأة في شعرها عند الامتشاط كذا عن مجمع البحرين والصحاح، وعن القاموس: أنها ما تجعله المرأة في شعرها عند الامتشاط وما يغسل به الرأس من خطمي، ونحوه عن الصحاح، وفي المنجد: ما يغسل به من ماء وأشنان وغيرهما، فالمتيقن ما لم يشتمل على الطيب والصبغ للنهي عنهما، وقوله للزينة ظاهر في كونه علة للنهي عن الاكتحال فيدل على أن الممنوع عنه الاكتحال الذي يصدق عليه الزينة فلا بأس بما لا يعد زينة.
وبه يقيد اطلاق النهي عن الكحل في غيره كخبر زرارة وخبر أبي العباس قلت لأبي عبد الله - عليه السلام -: المتوفى عنها زوجها قال: " لا تكتحل لزينة ولا تطيب ولا تلبس ثوبا مصبوغا ولا تخرج نهارا ولا تبيت عن بيتها "، قلت: أرأيت إن أرادت أن تخرج إلى حق كيف تصنع؟ قال - عليه السلام -: " تخرج بعد نصف الليل وترجع عشاء " (3)، ونحوهما غيرهما.
ومنها ما تضمن النهي عن التزيين، كخبر زرارة عن الإمام الصادق - عليه السلام -:
ومنها ما تضمن النهي عن الأمور المزبورة، كصحيح ابن أبي يعفور عن الإمام الصادق - عليه السلام -: عن المتوفى عنها زوجها فقال:
" لا تكتحل للزينة ولا تطيب ولا تلبس ثوبا مصبوغا ولا تبيت عن بيتها وتقضي الحقوق وتمشط بغسلة، وتحج وإن كان في عدتها " (2).
والغسلة - بالكسر -: الطيب وما تجعله المرأة في شعرها عند الامتشاط كذا عن مجمع البحرين والصحاح، وعن القاموس: أنها ما تجعله المرأة في شعرها عند الامتشاط وما يغسل به الرأس من خطمي، ونحوه عن الصحاح، وفي المنجد: ما يغسل به من ماء وأشنان وغيرهما، فالمتيقن ما لم يشتمل على الطيب والصبغ للنهي عنهما، وقوله للزينة ظاهر في كونه علة للنهي عن الاكتحال فيدل على أن الممنوع عنه الاكتحال الذي يصدق عليه الزينة فلا بأس بما لا يعد زينة.
وبه يقيد اطلاق النهي عن الكحل في غيره كخبر زرارة وخبر أبي العباس قلت لأبي عبد الله - عليه السلام -: المتوفى عنها زوجها قال: " لا تكتحل لزينة ولا تطيب ولا تلبس ثوبا مصبوغا ولا تخرج نهارا ولا تبيت عن بيتها "، قلت: أرأيت إن أرادت أن تخرج إلى حق كيف تصنع؟ قال - عليه السلام -: " تخرج بعد نصف الليل وترجع عشاء " (3)، ونحوهما غيرهما.
ومنها ما تضمن النهي عن التزيين، كخبر زرارة عن الإمام الصادق - عليه السلام -: