____________________
أشهر فتبين لها بعد ما دخلت على زوجها أنها حامل؟
قال - عليه السلام -: " هيهات من ذلك يا ابن حكيم رفع الطمث ضربان أما فساد من حيضة فقد حل لها الأزواج وليس بحامل، وأما حامل فهو يستبين بثلاثة أشهر لأن الله تعالى قد جعله وقتا يستبين فيه الحمل ". قال: قلت: فإنها ارتابت بعد ثلاثة أشهر؟
قال: " عدتها تسعة أشهر "، قلت: فإنها ارتابت بعد التسعة أشهر؟ قال - عليه السلام -: " إنما الحمل تسعة أشهر "، قلت: فتزوج؟
قال - عليه السلام -: " تحتاط بثلاثة أشهر "، قلت: فإنها ارتابت بعد ثلاثة أشهر؟
قال - عليه السلام -: " ليس عليها ريبة تزوج " الخبر (1).
ولو كان ذلك بعد انقضاء العدة وقبل النكاح، فالظاهر أنه لا خلاف في أنه لا يجوز لها التزويج، وما في ذيل الحسن، وما في موثقه الآخر عنه - عليه السلام - قلت له: المرأة الشابة التي تحيض مثلها يطلقها زوجها ويرتفع حيضها كم عدتها؟
قال - عليه السلام -: " ثلاثة أشهر "، قلت: فإنها ادعت الحبل بعد ثلاثة أشهر؟
قال - عليه السلام -: " عدتها تسعة أشهر " قلت: فإنها ادعت الحبل بعد تسعة أشهر؟
قال - عليه السلام -: " إنما الحبل تسعة أشهر "، قلت: تزوج؟
قال - عليه السلام -: " تحتاط بثلاثة أشهر "، قلت: فإنها ادعت بعد ثلاثة أشهر؟
قال - عليه السلام -: " لا ريبة عليها تتزوج إن شاءت " (2).
لا ينافيان ذلك، فإن الأول محمول على استبانة الحمل بقرينة نفيه - عليه السلام - الريبة بعد الثلاثة أشهر إن لم يستبن الحمل.
قال - عليه السلام -: " هيهات من ذلك يا ابن حكيم رفع الطمث ضربان أما فساد من حيضة فقد حل لها الأزواج وليس بحامل، وأما حامل فهو يستبين بثلاثة أشهر لأن الله تعالى قد جعله وقتا يستبين فيه الحمل ". قال: قلت: فإنها ارتابت بعد ثلاثة أشهر؟
قال: " عدتها تسعة أشهر "، قلت: فإنها ارتابت بعد التسعة أشهر؟ قال - عليه السلام -: " إنما الحمل تسعة أشهر "، قلت: فتزوج؟
قال - عليه السلام -: " تحتاط بثلاثة أشهر "، قلت: فإنها ارتابت بعد ثلاثة أشهر؟
قال - عليه السلام -: " ليس عليها ريبة تزوج " الخبر (1).
ولو كان ذلك بعد انقضاء العدة وقبل النكاح، فالظاهر أنه لا خلاف في أنه لا يجوز لها التزويج، وما في ذيل الحسن، وما في موثقه الآخر عنه - عليه السلام - قلت له: المرأة الشابة التي تحيض مثلها يطلقها زوجها ويرتفع حيضها كم عدتها؟
قال - عليه السلام -: " ثلاثة أشهر "، قلت: فإنها ادعت الحبل بعد ثلاثة أشهر؟
قال - عليه السلام -: " عدتها تسعة أشهر " قلت: فإنها ادعت الحبل بعد تسعة أشهر؟
قال - عليه السلام -: " إنما الحبل تسعة أشهر "، قلت: تزوج؟
قال - عليه السلام -: " تحتاط بثلاثة أشهر "، قلت: فإنها ادعت بعد ثلاثة أشهر؟
قال - عليه السلام -: " لا ريبة عليها تتزوج إن شاءت " (2).
لا ينافيان ذلك، فإن الأول محمول على استبانة الحمل بقرينة نفيه - عليه السلام - الريبة بعد الثلاثة أشهر إن لم يستبن الحمل.