____________________
تحيض فيه في الاستقامة فلتعتد ثلاثة قروء ثم لتتزوج إن شاءت " (1).
هكذا رواه الصدوق، ولكن الكليني والشيخ روياه مع تبديل سنين بأشهر، ولا يبعد أصحية الأول فإن الخبر مروي (2) عن الكناني بطريق آخر مع لفظ سنين، وأيضا فيطابق على هذا على خبري (3) أبي بصير وهارون بن حمزة الغنوي، والأمر سهل بعد عدم وجود العامل بها على التقديرين إلا عن الشيخ في كتاب الحديث، فيتعين طرحها أو حملها على إرادة الكناية بذلك عن الأشهر على معنى احتساب كل شهر بحيضة كما يشير إليه خبر أبي بصير المتقدم، بل الظاهر تعين إرادة المعنى الكنائي منها، فإن المفروض في السؤال أنها تحيض كل ثلاث سنين مرة، الظاهر في عدم عادة مغايرة لذلك لها سابقا، ولا أقل من السكوت عن ذلك، فقوله تنتظر مثل قرئها الذي كانت تحيض في الاستقامة كما ترى لا يلائم مع السؤال إلا بإرادة أنها تفرض مستقيمة الحيض فتعتد ثلاثة قروء على ذلك الفرض، وحيث إن لكل شهر حيضا، فيكون المراد أنها تعتد بثلاثة أشهر، فهذه النصوص منطبقة على النصوص المتقدمة.
وهل يكتفي بثلاثة أشهر مطلقا وإن لم تكن بيضا كما عن التحرير حيث قال: إنها متى كانت لا تحيض في كل ثلاثة أشهر فصاعدا تعتد بالأشهر، ولم يعتد بعروض الحيض في أثنائها كما فرضناه، انتهى.
وقد يستظهر من اطلاق المصنف في سائر كتبه والمحقق في الشرائع حيث قالا: اعتدت بالأشهر وإن كان في ذلك نظر واضح، أم لا يكتفي بها، بل لا بد من ثلاثة أشهر بيض، فلو كانت لا تحيض إلا بعد أربعة أشهر مثلا وطلقت حيث بقي إلى
هكذا رواه الصدوق، ولكن الكليني والشيخ روياه مع تبديل سنين بأشهر، ولا يبعد أصحية الأول فإن الخبر مروي (2) عن الكناني بطريق آخر مع لفظ سنين، وأيضا فيطابق على هذا على خبري (3) أبي بصير وهارون بن حمزة الغنوي، والأمر سهل بعد عدم وجود العامل بها على التقديرين إلا عن الشيخ في كتاب الحديث، فيتعين طرحها أو حملها على إرادة الكناية بذلك عن الأشهر على معنى احتساب كل شهر بحيضة كما يشير إليه خبر أبي بصير المتقدم، بل الظاهر تعين إرادة المعنى الكنائي منها، فإن المفروض في السؤال أنها تحيض كل ثلاث سنين مرة، الظاهر في عدم عادة مغايرة لذلك لها سابقا، ولا أقل من السكوت عن ذلك، فقوله تنتظر مثل قرئها الذي كانت تحيض في الاستقامة كما ترى لا يلائم مع السؤال إلا بإرادة أنها تفرض مستقيمة الحيض فتعتد ثلاثة قروء على ذلك الفرض، وحيث إن لكل شهر حيضا، فيكون المراد أنها تعتد بثلاثة أشهر، فهذه النصوص منطبقة على النصوص المتقدمة.
وهل يكتفي بثلاثة أشهر مطلقا وإن لم تكن بيضا كما عن التحرير حيث قال: إنها متى كانت لا تحيض في كل ثلاثة أشهر فصاعدا تعتد بالأشهر، ولم يعتد بعروض الحيض في أثنائها كما فرضناه، انتهى.
وقد يستظهر من اطلاق المصنف في سائر كتبه والمحقق في الشرائع حيث قالا: اعتدت بالأشهر وإن كان في ذلك نظر واضح، أم لا يكتفي بها، بل لا بد من ثلاثة أشهر بيض، فلو كانت لا تحيض إلا بعد أربعة أشهر مثلا وطلقت حيث بقي إلى