____________________
الحيضتين، وزعم أنه إنما أخذ ذلك برأيه؟ فقال أبو جعفر - عليه السلام -: " كذب لعمري ما قال ذلك برأيه ولكنه أخذه عن علي - عليه السلام - "، قال: قلت: وما قال علي فيها؟ قال - عليه السلام -: " كان يقول: إذا رأت الدم من الحيضة الثالثة فقد انقضت عدتها ولا سبيل له عليها، وإنما القرء ما بين الحيضتين " الحديث (1).
وصحيحه السابع عن أبي عبد الله - عليه السلام - قال: قلت له: سمعت ربيعة الرأي يقول من رأيي أن الأقراء التي سمى الله عز وجل في القرآن إنما هو الطهر فيما بين الحيضتين، فقال - عليه السلام -: " كذب لم يقل برأيه ولكنه إنما بلغه عن علي - عليه السلام - "، فقلت: أكان علي - عليه السلام - يقول ذلك؟ فقال - عليه السلام -: " نعم، إنما القرء الطهر الذي يقرأ فيه الدم فيجمعه فإذا جاء المحيض دفعه " (2).
وموثق الجعفي عن أبي جعفر - عليه السلام -: في الرجل يطلق امرأته، قال - عليه السلام -: " هو أحق برجعتها ما لم تقع في الدم الثالث " (3).
وصحيح محمد بن مسلم وزرارة قالا: قال أبو جعفر - عليه السلام -: " القرء ما بين الحيضتين " (4).
وخبر موسى بن بكر عنه - عليه السلام - في حديث: أن عليا - عليه السلام - قال: " إنما القرء ما بين الحيضتين " (5)، إلى غير ذلك من النصوص المتواترة.
الثانية: ما يدل على أن المراد به الحيض، كصحيح الحلبي عن أبي عبد الله - عليه السلام
وصحيحه السابع عن أبي عبد الله - عليه السلام - قال: قلت له: سمعت ربيعة الرأي يقول من رأيي أن الأقراء التي سمى الله عز وجل في القرآن إنما هو الطهر فيما بين الحيضتين، فقال - عليه السلام -: " كذب لم يقل برأيه ولكنه إنما بلغه عن علي - عليه السلام - "، فقلت: أكان علي - عليه السلام - يقول ذلك؟ فقال - عليه السلام -: " نعم، إنما القرء الطهر الذي يقرأ فيه الدم فيجمعه فإذا جاء المحيض دفعه " (2).
وموثق الجعفي عن أبي جعفر - عليه السلام -: في الرجل يطلق امرأته، قال - عليه السلام -: " هو أحق برجعتها ما لم تقع في الدم الثالث " (3).
وصحيح محمد بن مسلم وزرارة قالا: قال أبو جعفر - عليه السلام -: " القرء ما بين الحيضتين " (4).
وخبر موسى بن بكر عنه - عليه السلام - في حديث: أن عليا - عليه السلام - قال: " إنما القرء ما بين الحيضتين " (5)، إلى غير ذلك من النصوص المتواترة.
الثانية: ما يدل على أن المراد به الحيض، كصحيح الحلبي عن أبي عبد الله - عليه السلام