____________________
والثاني محمول على صورة ادعائها الحمل بل هي صريحه نحو خبره الثالث عن أبي عبد الله - عليه السلام - أو أبي الحسن - عليه السلام - قلت له: رجل طلق امرأته فلما مضت عليها ثلاثة أشهر ادعت حبلا؟ قال - عليه السلام -: " ينتظر بها تسعة أشهر "... الخ (1).
ومن الواضح أن حكم ادعائها الحمل حكم استبانته لما تقدم من أن العدة والحمل إلى النساء، وبالجملة مقتضى اطلاق الأدلة انقضاء عدة المسترابة بالحمل بعد الثلاثة أشهر، وروايات ابن حكيم لا تنافيها.
إنما الكلام فيما لو ارتابت به قبل انقضاء العدة فإن المحكي عن الشيخ والمصنف - ره - في التحرير والمختلف أنه لا يجوز لها أن تنكح ولو انقضت العدة، ومال إليه صاحب الحدائق - ره - وفي الشرائع وعن القواعد وغيرهما أنه يجوز لها أن تنكح بعد انقضاء العدة ما لم تتيقن الحمل.
واستدل للأول: بأخبار محمد بن حكيم المتقدمة، وبصحيح ابن الحجاج أو حسنه سمعت أبا إبراهيم - عليه السلام - يقول:
" إذا طلق الرجل امرأته فادعت حبلا انتظر بها تسعة أشهر، فإن ولدت وإلا اعتدت بثلاثة أشهر ثم قد بانت منه " (2).
وبخبر سورة المتقدم: وباستصحاب حالها إلى انقضاء عدة الحامل ولو لأنها من شبهة الموضوع وبابتناء النكاح على الاحتياط.
وفي الكل مناقشة، أما أخبار ابن حكيم فلما مر من أن الأخيرين منها في صورة ادعائها الحمل، والأول محمول على استبانة الحمل أو على ضرب من الندب، أما الأول فلما مرة، وأما الثاني فلأنه - عليه السلام - حكم أولا بأنه مع استبانة الحمل بعد التزويج لا
ومن الواضح أن حكم ادعائها الحمل حكم استبانته لما تقدم من أن العدة والحمل إلى النساء، وبالجملة مقتضى اطلاق الأدلة انقضاء عدة المسترابة بالحمل بعد الثلاثة أشهر، وروايات ابن حكيم لا تنافيها.
إنما الكلام فيما لو ارتابت به قبل انقضاء العدة فإن المحكي عن الشيخ والمصنف - ره - في التحرير والمختلف أنه لا يجوز لها أن تنكح ولو انقضت العدة، ومال إليه صاحب الحدائق - ره - وفي الشرائع وعن القواعد وغيرهما أنه يجوز لها أن تنكح بعد انقضاء العدة ما لم تتيقن الحمل.
واستدل للأول: بأخبار محمد بن حكيم المتقدمة، وبصحيح ابن الحجاج أو حسنه سمعت أبا إبراهيم - عليه السلام - يقول:
" إذا طلق الرجل امرأته فادعت حبلا انتظر بها تسعة أشهر، فإن ولدت وإلا اعتدت بثلاثة أشهر ثم قد بانت منه " (2).
وبخبر سورة المتقدم: وباستصحاب حالها إلى انقضاء عدة الحامل ولو لأنها من شبهة الموضوع وبابتناء النكاح على الاحتياط.
وفي الكل مناقشة، أما أخبار ابن حكيم فلما مر من أن الأخيرين منها في صورة ادعائها الحمل، والأول محمول على استبانة الحمل أو على ضرب من الندب، أما الأول فلما مرة، وأما الثاني فلأنه - عليه السلام - حكم أولا بأنه مع استبانة الحمل بعد التزويج لا