____________________
وصحيح الجعفي عن أبي جعفر - عليه السلام -: " طلاق الحبلى واحدة فإذا وضعت ما في بطنها فقد بانت " (1)، ورواه زرارة في الصحيح عنه - عليه السلام - (2) ونحوها غيرها.
ومنها ما دل على أن عدتها أقرب الأجلين، كخبر الكناني عن الإمام الصادق - عليه السلام -: " طلاق الحامل واحدة وعدتها أقرب الأجلين " (3).
وصحيح الحلبي عن الإمام الصادق - عليه السلام -: " طلاق الحبلى واحدة وأجلها أن تضع حملها وهو أقرب الأجلين " (4)، ومثله صحيح أبي بصير عنه - عليه السلام - (5).
والتحقيق في مقام الجمع أن يقال: إن النسبة بين الطائفتين الأولتين عموم مطلق فيقيد اطلاق الأولى بالثانية وتختص هي بغير الحامل، وما في الجواهر بعد تقوية القول الثاني ضرورة كونه مقتضى الجمع بين الأدلة كتابا وسنة إذ منها ما دل على اعتداد المطلقة بالثلاثة، ومنها ما دل على اعتداد الحامل مطلقة كانت أو غيرها بالوضع، فيكون أيهما سبق يحصل به الاعتداد، بعد القطع بعدم احتمال كون كل منهما عدة في الطلاق كي يتوجه الاعتداد حينئذ بأبعدهما، انتهى.
يرد عليه: إن نظره من ما دل على اعتداد الحامل مطلقة كانت أو غيرها بالوضع إن كان إلى النصوص فهي في الطلاق، وإن كان إلى الآية الكريمة فهي أيضا بقرينة كون الخطاب للأزواج مختصة به، أضف إليه، ما عن مجمع البيان في ذيل الآية، قال: هي في المطلقات خاصة وهو المروي عن أئمتنا (6).
ومنها ما دل على أن عدتها أقرب الأجلين، كخبر الكناني عن الإمام الصادق - عليه السلام -: " طلاق الحامل واحدة وعدتها أقرب الأجلين " (3).
وصحيح الحلبي عن الإمام الصادق - عليه السلام -: " طلاق الحبلى واحدة وأجلها أن تضع حملها وهو أقرب الأجلين " (4)، ومثله صحيح أبي بصير عنه - عليه السلام - (5).
والتحقيق في مقام الجمع أن يقال: إن النسبة بين الطائفتين الأولتين عموم مطلق فيقيد اطلاق الأولى بالثانية وتختص هي بغير الحامل، وما في الجواهر بعد تقوية القول الثاني ضرورة كونه مقتضى الجمع بين الأدلة كتابا وسنة إذ منها ما دل على اعتداد المطلقة بالثلاثة، ومنها ما دل على اعتداد الحامل مطلقة كانت أو غيرها بالوضع، فيكون أيهما سبق يحصل به الاعتداد، بعد القطع بعدم احتمال كون كل منهما عدة في الطلاق كي يتوجه الاعتداد حينئذ بأبعدهما، انتهى.
يرد عليه: إن نظره من ما دل على اعتداد الحامل مطلقة كانت أو غيرها بالوضع إن كان إلى النصوص فهي في الطلاق، وإن كان إلى الآية الكريمة فهي أيضا بقرينة كون الخطاب للأزواج مختصة به، أضف إليه، ما عن مجمع البيان في ذيل الآية، قال: هي في المطلقات خاصة وهو المروي عن أئمتنا (6).