____________________
ترتب الأحكام الشرعية على نكاح غير البالغ.
وفيه: ما تقدم من أن شيوع فرد وندرة آخر لا يكونان مناط الانصراف إليه، وعنه فالمتبع هو الاطلاق، والاستيناس بما ذكر، لا يخرج عن القياس فالأظهر عدم الفرق بينهما.
5 - مقتضى اطلاق النصوص وجوب العدة ولو أدخلته وهو نائم، فإن ظاهر النصوص ترتب ذلك على مجرد الدخول ومقتضى اطلاقها ذلك.
6 - ظاهر كلام الأصحاب وصريح جمع منهم: وجوب العدة على مدخولة الخصي، وفيه روايتان:
أحدهما: دالة على وجوب العدة وهي صحيحة أبي عبيدة الحذاء قال: سئل أبو جعفر - عليه السلام -: عن خصي تزوج امرأة وهي تعلم أنه خصي؟ قال: " جائز "، قيل له: إنه مكث معها ما شاء الله ثم طلقها هل عليها عدة؟ قال - عليه السلام -: " نعم أليس قد لذ منها ولذت منه " الحديث (1).
وثانيتهما: دالة على عدمه وهي صحيحة البزنطي سألت الرضا - عليه السلام -: عن خصي تزوج امرأة على ألف درهم ثم طلقها بعد ما دخل بها؟ قال - عليه السلام -: لها الألف التي أخذت منه ولا عدة عليها " (2).
وقد جمع المحدث الكاشاني - ره - بينهما بحمل الأولى على الاستحباب.
وفيه: إن هذا ليس جمعا عرفيا لتهافت، نعم، ولا عند العرف، فالمتعين هو الرجوع إلى المرجحات والترجيح مع الأولى لأن على مضمونها الأصحاب كما في الجواهر، فالأظهر ثبوت العدة.
وفيه: ما تقدم من أن شيوع فرد وندرة آخر لا يكونان مناط الانصراف إليه، وعنه فالمتبع هو الاطلاق، والاستيناس بما ذكر، لا يخرج عن القياس فالأظهر عدم الفرق بينهما.
5 - مقتضى اطلاق النصوص وجوب العدة ولو أدخلته وهو نائم، فإن ظاهر النصوص ترتب ذلك على مجرد الدخول ومقتضى اطلاقها ذلك.
6 - ظاهر كلام الأصحاب وصريح جمع منهم: وجوب العدة على مدخولة الخصي، وفيه روايتان:
أحدهما: دالة على وجوب العدة وهي صحيحة أبي عبيدة الحذاء قال: سئل أبو جعفر - عليه السلام -: عن خصي تزوج امرأة وهي تعلم أنه خصي؟ قال: " جائز "، قيل له: إنه مكث معها ما شاء الله ثم طلقها هل عليها عدة؟ قال - عليه السلام -: " نعم أليس قد لذ منها ولذت منه " الحديث (1).
وثانيتهما: دالة على عدمه وهي صحيحة البزنطي سألت الرضا - عليه السلام -: عن خصي تزوج امرأة على ألف درهم ثم طلقها بعد ما دخل بها؟ قال - عليه السلام -: لها الألف التي أخذت منه ولا عدة عليها " (2).
وقد جمع المحدث الكاشاني - ره - بينهما بحمل الأولى على الاستحباب.
وفيه: إن هذا ليس جمعا عرفيا لتهافت، نعم، ولا عند العرف، فالمتعين هو الرجوع إلى المرجحات والترجيح مع الأولى لأن على مضمونها الأصحاب كما في الجواهر، فالأظهر ثبوت العدة.