____________________
2 - هل يختص ذلك بالمدخول بها فلا عدة على من لم يدخل بها لو مات زوجها أم يعمها، فيها طائفتان من الأخبار:
إحداهما: تدل على العموم وهي كثيرة، كصحيح محمد بن مسلم عن أحدهما - عليهما السلام -: في الرجل يموت وتحته امرأة لم يدخل بها؟ قال - عليه السلام -: " لها نصف المهر ولها الميراث كاملا وعليها العدة كاملة " (1)، ونحوه غيره.
ثانيتهما: تدل على أنه لا عدة عليها، كخبر محمد بن عمر الساباطي، قال: سألت الرضا - عليه السلام -: عن رجل تزوج امرأة فطلقها قبل أن يدخل بها؟ قال - عليه السلام -: " لا عدة عليها "، وسألته عن المتوفى عنها زوجها من قبل أن يدخل بها؟ قال - عليه السلام -: " لا عدة عليها، هما سواء " (2).
ولكن النصوص الأول مشهورة بين الأصحاب فإنه لا خلاف بينهم في أن عليها العدة، وموافقة للقرآن، ومخالفة للعامة، وأصح سندا من الأخير وغير تلكم من المرجحات الموجبة لتقديمها، مضافا إلى ضعف سند الأخير فيطرح أو يحمل على التقية كما يشهد به بعض نصوص الباب.
3 - مقتضى اطلاق الكتاب والسنة وصريح الاجماع عموم الحكم لكل امرأة (صغيرة) كانت (أو يائسة أو غيرهما) بالغا كان الزوج أو غير بالغ كما عرفت عمومه لمن (دخل بها أو لا).
4 - قد تقدم في عدة الحائل أن الشهر حقيقة في الهلالي منه دون العددي حتى في صورة التلفيق، وأما اليوم فالمراد به في المقام مجموع الليل والنهار للاتفاق كما عن كشف
إحداهما: تدل على العموم وهي كثيرة، كصحيح محمد بن مسلم عن أحدهما - عليهما السلام -: في الرجل يموت وتحته امرأة لم يدخل بها؟ قال - عليه السلام -: " لها نصف المهر ولها الميراث كاملا وعليها العدة كاملة " (1)، ونحوه غيره.
ثانيتهما: تدل على أنه لا عدة عليها، كخبر محمد بن عمر الساباطي، قال: سألت الرضا - عليه السلام -: عن رجل تزوج امرأة فطلقها قبل أن يدخل بها؟ قال - عليه السلام -: " لا عدة عليها "، وسألته عن المتوفى عنها زوجها من قبل أن يدخل بها؟ قال - عليه السلام -: " لا عدة عليها، هما سواء " (2).
ولكن النصوص الأول مشهورة بين الأصحاب فإنه لا خلاف بينهم في أن عليها العدة، وموافقة للقرآن، ومخالفة للعامة، وأصح سندا من الأخير وغير تلكم من المرجحات الموجبة لتقديمها، مضافا إلى ضعف سند الأخير فيطرح أو يحمل على التقية كما يشهد به بعض نصوص الباب.
3 - مقتضى اطلاق الكتاب والسنة وصريح الاجماع عموم الحكم لكل امرأة (صغيرة) كانت (أو يائسة أو غيرهما) بالغا كان الزوج أو غير بالغ كما عرفت عمومه لمن (دخل بها أو لا).
4 - قد تقدم في عدة الحائل أن الشهر حقيقة في الهلالي منه دون العددي حتى في صورة التلفيق، وأما اليوم فالمراد به في المقام مجموع الليل والنهار للاتفاق كما عن كشف