____________________
ثلاثة قروء " (1)، إلى غير ذلك من النصوص التي ستمر عليك جملة منها في ضمن الفروع الآتية، فلا اشكال في أصل الحكم، وتمام الكلام بالبحث في فروع:
1 - إن مقتضى اطلاق نصوص الباب عدم الفرق بين كون انقطاع الحيض خلقيا أو لعارض، بل يشهد به في خصوص العارض موثق أبي العباس عن مولانا الصادق - عليه السلام - عن رجل طلق امرأته بعد ما ولدت وطهرت وهي امرأة لا ترى دما ما دامت ترضع ما عدتها؟ قال - عليه السلام -: " ثلاثة أشهر " (2)، وبهما يقيد اطلاق أدلة اعتداد المطلقات بالأقراء إن شمل اطلاقها للمقام.
2 - لو فرض عروض الحيض لها قبل مضي ثلاثة أشهر تعتد بالأقراء كما أن ذات الأقراء لو فرض عروض مانع لها من الحيض تعتد بالأشهر لأن العدة أحد الأمرين الأقراء الثلاثة والشهور وأيتهما سبقت كان الاعتداد بها، وتدل عليه النصوص المتقدمة وغيرها وهذا لا اشكال فيه.
إنما الاشكال فيما لو مرت بها الأشهر البيض بعد أن رأت الحيض ولو مرة بعد الطلاق قبل أن تمضي الأشهر البيض، ففي الجواهر أنها تنقضي عدتها بثلاث أشهر، وفي الرياض أنها لا بد وإن تعتد بالأقراء، ومنشأ الاختلاف أن الثلاثة أشهر التي جعلت زمان العدة، هل الثلاثة المتصلة بالطلاق، أو الأعم منها، ومن الثلاثة ولو لم تتصل به.
واستدل في الرياض لما ذهب إليه وأسنده إلى الأصحاب إلا من شذ ممن تأخر: بأن مقتضى اطلاق النصوص وإن كان الاكتفاء بثلاثة أشهر بيض ولو كانت بعد حيضة أو حيضتين إلا أنه يتعين تقييد اطلاقها، بالنصوص الآتية المصرحة بأنها لو رأت في الثلاثة المتصلة بحين الطلاق تعتد بثلاثة أشهر بعد الصبر تسعة أشهر أو ستة لتعلم
1 - إن مقتضى اطلاق نصوص الباب عدم الفرق بين كون انقطاع الحيض خلقيا أو لعارض، بل يشهد به في خصوص العارض موثق أبي العباس عن مولانا الصادق - عليه السلام - عن رجل طلق امرأته بعد ما ولدت وطهرت وهي امرأة لا ترى دما ما دامت ترضع ما عدتها؟ قال - عليه السلام -: " ثلاثة أشهر " (2)، وبهما يقيد اطلاق أدلة اعتداد المطلقات بالأقراء إن شمل اطلاقها للمقام.
2 - لو فرض عروض الحيض لها قبل مضي ثلاثة أشهر تعتد بالأقراء كما أن ذات الأقراء لو فرض عروض مانع لها من الحيض تعتد بالأشهر لأن العدة أحد الأمرين الأقراء الثلاثة والشهور وأيتهما سبقت كان الاعتداد بها، وتدل عليه النصوص المتقدمة وغيرها وهذا لا اشكال فيه.
إنما الاشكال فيما لو مرت بها الأشهر البيض بعد أن رأت الحيض ولو مرة بعد الطلاق قبل أن تمضي الأشهر البيض، ففي الجواهر أنها تنقضي عدتها بثلاث أشهر، وفي الرياض أنها لا بد وإن تعتد بالأقراء، ومنشأ الاختلاف أن الثلاثة أشهر التي جعلت زمان العدة، هل الثلاثة المتصلة بالطلاق، أو الأعم منها، ومن الثلاثة ولو لم تتصل به.
واستدل في الرياض لما ذهب إليه وأسنده إلى الأصحاب إلا من شذ ممن تأخر: بأن مقتضى اطلاق النصوص وإن كان الاكتفاء بثلاثة أشهر بيض ولو كانت بعد حيضة أو حيضتين إلا أنه يتعين تقييد اطلاقها، بالنصوص الآتية المصرحة بأنها لو رأت في الثلاثة المتصلة بحين الطلاق تعتد بثلاثة أشهر بعد الصبر تسعة أشهر أو ستة لتعلم