____________________
أنها ليست من ذوات الأقراء.
وفيه: أنها كما سيأتي مختصة بمستقيمة الحيض التي عرض لها ارتفاع الحيض ولم تعلم بسببها ومن المحتمل كونه الحمل، ولا وجه للتعدي عنها إلى كل مسترابة بالحيض، أو بالحمل.
وعليه فالأظهر هو ما في الجواهر: لاطلاق النصوص: ولخصوص صحيح زرارة أو حسنه المتقدم المسترابة تستريب الحيض إن مرت بها ثلاثة أشهر بيض ليس لها دم بانت به وإن مرت ثلاثة حيض ليس بين الحيضتين ثلاثة أشهر بانت بالحيض، قال ابن أبي عمير، قال جميل: وتفسير ذلك إن مرت بها ثلاثة أشهر إلا يوما فحاضت ثم مرت بها ثلاثة أشهر إلا يوما فحاضت ثم مرت بها ثلاثة أشهر إلا يوما فحاضت فهذه تعتد بالحيض على هذا الوجه، ولا تعتد بالشهور وإن مرت بها ثلاثة أشهر بيض لم تحض فيها، فقد بانت (1).
فالمتحصل: إن القاعدة المستفادة من النصوص أن المطلقة تعتد بأي الأمرين سبق إليها الأقراء أو الأشهر وإن لم تكن الشهور متصلة بالطلاق.
نعم يستثنى من ذلك ما لو رأت في الشهر الثالث حيضة وتأخرت الثانية أو الثالثة فإن فيها روايتين:
إحداهما: إنها تصبر تسعة أشهر ثم تعتد بعد ذلك بثلاثة أشهر، وهي رواية سورة ابن كليب المعتبرة بوجود المجمع على تصحيح رواياته في سندها، قال: سئل أبو عبد الله - عليه السلام -: عن رجل طلق امرأته تطليقة واحدة على طهر من غير جماع بشهود طلاق السنة وهي ممن تحيض فمضى ثلاثة أشهر فلم تحض إلا حيضة واحدة ثم ارتفع
وفيه: أنها كما سيأتي مختصة بمستقيمة الحيض التي عرض لها ارتفاع الحيض ولم تعلم بسببها ومن المحتمل كونه الحمل، ولا وجه للتعدي عنها إلى كل مسترابة بالحيض، أو بالحمل.
وعليه فالأظهر هو ما في الجواهر: لاطلاق النصوص: ولخصوص صحيح زرارة أو حسنه المتقدم المسترابة تستريب الحيض إن مرت بها ثلاثة أشهر بيض ليس لها دم بانت به وإن مرت ثلاثة حيض ليس بين الحيضتين ثلاثة أشهر بانت بالحيض، قال ابن أبي عمير، قال جميل: وتفسير ذلك إن مرت بها ثلاثة أشهر إلا يوما فحاضت ثم مرت بها ثلاثة أشهر إلا يوما فحاضت ثم مرت بها ثلاثة أشهر إلا يوما فحاضت فهذه تعتد بالحيض على هذا الوجه، ولا تعتد بالشهور وإن مرت بها ثلاثة أشهر بيض لم تحض فيها، فقد بانت (1).
فالمتحصل: إن القاعدة المستفادة من النصوص أن المطلقة تعتد بأي الأمرين سبق إليها الأقراء أو الأشهر وإن لم تكن الشهور متصلة بالطلاق.
نعم يستثنى من ذلك ما لو رأت في الشهر الثالث حيضة وتأخرت الثانية أو الثالثة فإن فيها روايتين:
إحداهما: إنها تصبر تسعة أشهر ثم تعتد بعد ذلك بثلاثة أشهر، وهي رواية سورة ابن كليب المعتبرة بوجود المجمع على تصحيح رواياته في سندها، قال: سئل أبو عبد الله - عليه السلام -: عن رجل طلق امرأته تطليقة واحدة على طهر من غير جماع بشهود طلاق السنة وهي ممن تحيض فمضى ثلاثة أشهر فلم تحض إلا حيضة واحدة ثم ارتفع