____________________
الاجتماع لا يصدق كما عرفت، والاستصحاب تعليقي لا يجري مع أنه لا مورد له مع اطلاق الدليل وظهوره، وأما الخبر فهو ضعيف السند لاشتماله على جعفر بن سماعة الذي هو مجهول أو ضعيف، والحسن بن سماعة الذي هو واقفي لم يثبت وثاقته وافتاء من تقدم بمضمونه لا يوجب جبر الضعف بعد عدم عمل الأكثر به ورجوع الشيخ عنه.
وأما ما رواه الطبرسي في مجمع البيان قال: وروى أصحابنا أن الحامل إذا وضعت واحدا انقطعت عصمتها من الزوج ولا يجوز لها أن تعقد على نفسها لغيره حتى تضع الآخر (1).
فالظاهر أن نظره إلى هذا الخبر وعلى فرض كونه خبرا آخر فلارساله لا يعتمد عليه، فالأظهر أنها لا تبين إلا بوضع الجميع.
وعلى القولين لا يجوز لها التزويج ما لم تضع الآخر لتصريح الخبر به، وثمرة الاختلاف إنما هي في جواز الرجعة ووجوب النفقة، فيثبتان على المختار وينتفيان على القول الآخر.
4 - لو حملت من زنا ثم طلقها الزوج اعتدت بالأشهر أو الأقراء لا بالوضع بلا خلاف بل عليه ظاهر اتفاق كلمة الأصحاب كما في الحدائق، لأنه يعتبر في الحمل كونه منسوبا إلى من العدة منه أما ظاهرا أو احتمالا فمع القطع بعدم الانتساب إليه وكونه من الزنا كما لو علم انتفائه عن الفراش بكونه غائبا عنها تلك المدة أو تلد تاما لدون ستة أشهر من يوم النكاح تعتد بما تعتد به لولا الزنا فإن الزنا لا حرمة له حملت منه أو لم تحمل ولا يلحق بالزاني، ولذا لو حملت من الزنا ولم تكن ذات بعل فإنه يجوز لها التزويج قبل أن تضع.
وبالجملة: الحكم من المسلمات فلا حاجة إلى إطالة الكلام فيه، نعم لو لم تحمل
وأما ما رواه الطبرسي في مجمع البيان قال: وروى أصحابنا أن الحامل إذا وضعت واحدا انقطعت عصمتها من الزوج ولا يجوز لها أن تعقد على نفسها لغيره حتى تضع الآخر (1).
فالظاهر أن نظره إلى هذا الخبر وعلى فرض كونه خبرا آخر فلارساله لا يعتمد عليه، فالأظهر أنها لا تبين إلا بوضع الجميع.
وعلى القولين لا يجوز لها التزويج ما لم تضع الآخر لتصريح الخبر به، وثمرة الاختلاف إنما هي في جواز الرجعة ووجوب النفقة، فيثبتان على المختار وينتفيان على القول الآخر.
4 - لو حملت من زنا ثم طلقها الزوج اعتدت بالأشهر أو الأقراء لا بالوضع بلا خلاف بل عليه ظاهر اتفاق كلمة الأصحاب كما في الحدائق، لأنه يعتبر في الحمل كونه منسوبا إلى من العدة منه أما ظاهرا أو احتمالا فمع القطع بعدم الانتساب إليه وكونه من الزنا كما لو علم انتفائه عن الفراش بكونه غائبا عنها تلك المدة أو تلد تاما لدون ستة أشهر من يوم النكاح تعتد بما تعتد به لولا الزنا فإن الزنا لا حرمة له حملت منه أو لم تحمل ولا يلحق بالزاني، ولذا لو حملت من الزنا ولم تكن ذات بعل فإنه يجوز لها التزويج قبل أن تضع.
وبالجملة: الحكم من المسلمات فلا حاجة إلى إطالة الكلام فيه، نعم لو لم تحمل