____________________
- قال: " عدة إلي تحيض ويستقيم حيضها ثلاثة قروء وهي ثلاث حيض " (1).
ومثله صحيح أبي بصير (2) وموثق عبد الله بن ميمون عن الإمام الصادق - عليه السلام - عن أبيه، قال علي - عليه السلام -: " إذا طلق الرجل المرأة فهو أحق بها ما لم تغتسل من الثالثة " (3).
وصحيح محمد بن مسلم عن الإمام الباقر - عليه السلام -: في الرجل يطلق امرأته تطليقة على طهر من غير جماع يدعها حتى تدخل في قرئها الثالث ويحضر غسلها ثم يراجعها ويشهد على رجعتها؟ قال: " هو أملك بها ما لم تحل لها الصلاة " (4).
وخبر الحسن بن زياد عن أبي عبد الله - عليه السلام -: " هي ترث وتورث ما كان له الرجعة بين التطليقتين الأوليتين حتى تغتسل " (5). ونحوها غيرها.
وقد جمع الشيخ المفيد - ره - بين الأخبار بما نقلناه عنه سابقا ولكنه جمع تبرعي لا شاهد له أصلا، وقاعدة الجمع مهما أمكن أولى من الطرح إنما هي في الجمع العرفي لا التبرعي.
وقد ذكر الأصحاب للنصوص الثانية محامل كلها خلاف الظاهر مثل حمل الخبرين الأولين على إرادة عدم استيفاء الثالثة وما شاكل، فالأولى أن يقال إنهما متعارضتان والترجيح مع الأولى من وجوه شتى فيطرح الثانية ويرد علمها إلى أهلها فلا إشكال في الحكم.
ومثله صحيح أبي بصير (2) وموثق عبد الله بن ميمون عن الإمام الصادق - عليه السلام - عن أبيه، قال علي - عليه السلام -: " إذا طلق الرجل المرأة فهو أحق بها ما لم تغتسل من الثالثة " (3).
وصحيح محمد بن مسلم عن الإمام الباقر - عليه السلام -: في الرجل يطلق امرأته تطليقة على طهر من غير جماع يدعها حتى تدخل في قرئها الثالث ويحضر غسلها ثم يراجعها ويشهد على رجعتها؟ قال: " هو أملك بها ما لم تحل لها الصلاة " (4).
وخبر الحسن بن زياد عن أبي عبد الله - عليه السلام -: " هي ترث وتورث ما كان له الرجعة بين التطليقتين الأوليتين حتى تغتسل " (5). ونحوها غيرها.
وقد جمع الشيخ المفيد - ره - بين الأخبار بما نقلناه عنه سابقا ولكنه جمع تبرعي لا شاهد له أصلا، وقاعدة الجمع مهما أمكن أولى من الطرح إنما هي في الجمع العرفي لا التبرعي.
وقد ذكر الأصحاب للنصوص الثانية محامل كلها خلاف الظاهر مثل حمل الخبرين الأولين على إرادة عدم استيفاء الثالثة وما شاكل، فالأولى أن يقال إنهما متعارضتان والترجيح مع الأولى من وجوه شتى فيطرح الثانية ويرد علمها إلى أهلها فلا إشكال في الحكم.