____________________
لا يصلح لتقييد الاطلاق سيما مع كون ندرة ذلك لا تستلزم ندرة اطلاق الدخول والايقاع والوطء عليه.
ويمكن أن يستدل له، وإن لم أر من استدل به، بمفهوم قوله في بعض النصوص المتقدمة، إذا التقى الختانان وجب المهر والعدة فإن مفهومه عدم وجوب العدة مع عدم التقاء الختانين ولو مع الوطء دبرا بل هذه الشرطية في صحيح حفص، في فرض الدخول بها، فحينئذ أظهر الأفراد الداخلة في المفهوم هو الوطء دبرا، اللهم إلا أن يقال: إن مفهومه عام شامل لما إذا لم يدخل أصلا أو أدخل دبرا.
وعليه: فالنسبة بين مفهوم هذه النصوص ومنطوق ما دل على وجوب العدة بالدخول مطلقا عموم من وجه، فيرجع إلى المرجحات وهي تقتضي تقديم نصوص الوجوب لكونها المشهورة بين الأصحاب.
3 - صرح جماعة من الأصحاب منهم الشهيد الثاني وسبطه بأنه يلحق بالوطء دخول المني المحترم في الفرج فيلحق به الولد إن فرض وتعتد بوضعه. وهو الأظهر وذلك أما إلحاق الولد فيشهد به النصوص (1) كما مر في مبحث أحكام الأولاد من كتاب النكاح.
وأما الاعتداد فإن أرادوا به مطلقا فيمكن أن يستدل له بقوله - عليه السلام - في خبر محمد بن مسلم المتقدم آنفا، العدة من الماء، وقوله - عليه السلام - في صحيح ابن سنان:
" وإنما العدة من الماء ".
وإن أرادوا به خصوص صورة الحمل فيمكن أن يستدل له باطلاق النصوص (2)
ويمكن أن يستدل له، وإن لم أر من استدل به، بمفهوم قوله في بعض النصوص المتقدمة، إذا التقى الختانان وجب المهر والعدة فإن مفهومه عدم وجوب العدة مع عدم التقاء الختانين ولو مع الوطء دبرا بل هذه الشرطية في صحيح حفص، في فرض الدخول بها، فحينئذ أظهر الأفراد الداخلة في المفهوم هو الوطء دبرا، اللهم إلا أن يقال: إن مفهومه عام شامل لما إذا لم يدخل أصلا أو أدخل دبرا.
وعليه: فالنسبة بين مفهوم هذه النصوص ومنطوق ما دل على وجوب العدة بالدخول مطلقا عموم من وجه، فيرجع إلى المرجحات وهي تقتضي تقديم نصوص الوجوب لكونها المشهورة بين الأصحاب.
3 - صرح جماعة من الأصحاب منهم الشهيد الثاني وسبطه بأنه يلحق بالوطء دخول المني المحترم في الفرج فيلحق به الولد إن فرض وتعتد بوضعه. وهو الأظهر وذلك أما إلحاق الولد فيشهد به النصوص (1) كما مر في مبحث أحكام الأولاد من كتاب النكاح.
وأما الاعتداد فإن أرادوا به مطلقا فيمكن أن يستدل له بقوله - عليه السلام - في خبر محمد بن مسلم المتقدم آنفا، العدة من الماء، وقوله - عليه السلام - في صحيح ابن سنان:
" وإنما العدة من الماء ".
وإن أرادوا به خصوص صورة الحمل فيمكن أن يستدل له باطلاق النصوص (2)