____________________
المقام وإن لم نبن على التحيض بها، مندفعة بأن نصوص الباب أكثرها مقيدة بالدخول في الحيضة الثالثة، وقد ذكر ذلك بصورة القضية الشرطية في صحيح زرارة فمع عدم الحيض لا اشكال في عدم الانقضاء، ولا يتم ما أفاده المحقق لو بنينا على التحيض بها لقاعدة الامكان وغيرها، واحتمال انقطاع الدم قبل ثلاثة أيام الكاشف عن عدم كونه حيضا جار في ذات العادة أيضا، فالأخذ بالاحتياط فيهما على حد سواء، ولا بأس به استحبابا ولا وجوبا.
ولا يخفى عدم الفرق في العدة بالأقراء بين المطلقة والمفسوخ نكاحها من قبله أو من قبلها بل والموطوءة شبهة بلا خلاف لاطلاق جملة من النصوص والاقتصار على ذكر المطلقة في المتن ونحوه لكونها الأصل في هذه العدة باعتبار ذكرها في الكتاب وأكثر النصوص بل لو كانت جميع النصوص مختصة بالمطلقة لقلنا بثبوت عدة الأقراء بل العدة بالأشهر والوضع أيضا لمن ذكرت نظرا إلى أنه لو بين الشارع موضوع حكمه في مورد ثم حكم على ذلك الموضوع في مورد اجمالا من دون أن يبين مقتضى الاطلاق المقامي اعتبار جميع ما يعتبر في الأصل في الفرع، مثلا لو أمر الشارع الأقدس بصوم شهر رمضان وبين الصوم بجميع ما يعتبر فيه وقال إنه الامساك من طلوع الفجر إلى غروب الشمس عن المفطرات وبينها أيضا، ثم أمر بصوم يوم الغدير استحبابا يكون مقتضى الاطلاق المقامي اعتبار جميع قيود الصوم الواجب فيه.
وعليه: ففي المقام إذا حكم الشارع بلزوم أن تعتد المطلقة وبين العدة الأقرائية منها والأشهرية ثم حكم في مورد آخر بوجوب العدة من دون أن يبين حدها، يحمل على إرادة اعتبار ما في عدة الطلاق فيها، فتدبر، هذا كله إذا كانت المطلقة حرة (وإلا ف) عدتها (قرءان) بلا خلاف نصا وفتوى.
ولا يخفى عدم الفرق في العدة بالأقراء بين المطلقة والمفسوخ نكاحها من قبله أو من قبلها بل والموطوءة شبهة بلا خلاف لاطلاق جملة من النصوص والاقتصار على ذكر المطلقة في المتن ونحوه لكونها الأصل في هذه العدة باعتبار ذكرها في الكتاب وأكثر النصوص بل لو كانت جميع النصوص مختصة بالمطلقة لقلنا بثبوت عدة الأقراء بل العدة بالأشهر والوضع أيضا لمن ذكرت نظرا إلى أنه لو بين الشارع موضوع حكمه في مورد ثم حكم على ذلك الموضوع في مورد اجمالا من دون أن يبين مقتضى الاطلاق المقامي اعتبار جميع ما يعتبر في الأصل في الفرع، مثلا لو أمر الشارع الأقدس بصوم شهر رمضان وبين الصوم بجميع ما يعتبر فيه وقال إنه الامساك من طلوع الفجر إلى غروب الشمس عن المفطرات وبينها أيضا، ثم أمر بصوم يوم الغدير استحبابا يكون مقتضى الاطلاق المقامي اعتبار جميع قيود الصوم الواجب فيه.
وعليه: ففي المقام إذا حكم الشارع بلزوم أن تعتد المطلقة وبين العدة الأقرائية منها والأشهرية ثم حكم في مورد آخر بوجوب العدة من دون أن يبين حدها، يحمل على إرادة اعتبار ما في عدة الطلاق فيها، فتدبر، هذا كله إذا كانت المطلقة حرة (وإلا ف) عدتها (قرءان) بلا خلاف نصا وفتوى.