____________________
والعدة والغسل " (1).
وموثق يونس بن يعقوب عنه - عليه السلام -: " لا يوجب المهر إلا الوقاع في الفرج " (2).
وصحيح عبد الله بن سنان عنه - عليه السلام - قال: سأله أبي وأنا حاضر عن رجل تزوج امرأة فأدخلت عليه ولم يمسها ولم يصل إليها حتى طلقها هل عليها عدة منه؟
فقال - عليه السلام -: " إنما العدة من الماء "، قيل له: فإن كان واقعها في الفرج ولم ينزل؟ فقال - عليه السلام -: " إذا أدخله وجب الغسل والمهر والعدة " (3)، وبه يظهر أنه لا بد من رفع اليد عن ظاهر خبر محمد بن مسلم عن أحدهما - عليهما السلام -: " العدة من الماء " (4)، مع أنه لا مفهوم له كي يدل على عدم العدة من غيره فلا اشكال في الحكم.
2 - لو أدخلها دبرا، فهل يجب العدة كما هو المشهور بين الأصحاب، أم لا، كما عن ظاهر التحرير حيث اقتصر على الدخول قبلا وجهان، وتوقف فيه صاحب الحدائق وتبعه صاحب الرياض لولا الوفاق.
يشهد للأول: اطلاق النصوص لأن الدخول أعم من كونه قبلا أو دبرا، وكذا الوقاع في الفرج لأن الدبر أحد المأتين وأحد الفرجين.
واستدل في الحدائق والرياض للثاني بانصراف النصوص إلى الفرد الشائع في الوطء وهو الجماع في القبل لأنه هو المندوب إليه المحثوث إليه.
وفيه ما تقدم منا مرارا من أن الانصراف الناشئ عن شيوع فرد وندرة آخر
وموثق يونس بن يعقوب عنه - عليه السلام -: " لا يوجب المهر إلا الوقاع في الفرج " (2).
وصحيح عبد الله بن سنان عنه - عليه السلام - قال: سأله أبي وأنا حاضر عن رجل تزوج امرأة فأدخلت عليه ولم يمسها ولم يصل إليها حتى طلقها هل عليها عدة منه؟
فقال - عليه السلام -: " إنما العدة من الماء "، قيل له: فإن كان واقعها في الفرج ولم ينزل؟ فقال - عليه السلام -: " إذا أدخله وجب الغسل والمهر والعدة " (3)، وبه يظهر أنه لا بد من رفع اليد عن ظاهر خبر محمد بن مسلم عن أحدهما - عليهما السلام -: " العدة من الماء " (4)، مع أنه لا مفهوم له كي يدل على عدم العدة من غيره فلا اشكال في الحكم.
2 - لو أدخلها دبرا، فهل يجب العدة كما هو المشهور بين الأصحاب، أم لا، كما عن ظاهر التحرير حيث اقتصر على الدخول قبلا وجهان، وتوقف فيه صاحب الحدائق وتبعه صاحب الرياض لولا الوفاق.
يشهد للأول: اطلاق النصوص لأن الدخول أعم من كونه قبلا أو دبرا، وكذا الوقاع في الفرج لأن الدبر أحد المأتين وأحد الفرجين.
واستدل في الحدائق والرياض للثاني بانصراف النصوص إلى الفرد الشائع في الوطء وهو الجماع في القبل لأنه هو المندوب إليه المحثوث إليه.
وفيه ما تقدم منا مرارا من أن الانصراف الناشئ عن شيوع فرد وندرة آخر