____________________
في ذلك، فإن فيه طائفتين من النصوص.
الأولى: ما يدل على أن المراد به الطهر، كصحيح زرارة أو حسنه عن الإمام الباقر - عليه السلام -: " الأقراء هي الأطهار " (1).
وصحيحه الآخر أو حسنه عنه - عليه السلام - قال: قلت أصلحك الله - رجل طلق امرأته على طهر من غير جماع بشهادة عدلين؟ فقال - عليه السلام -: " إذا دخلت في الحيضة الثالثة فقد انقضت عدتها وحلت للأزواج "، قلت: أصلحك الله - إن أهل العراق يروون عن علي - عليه السلام - أنه قال: هو أحق برجعتها ما لم تغتسل من الحيضة الثالثة؟ فقال - عليه السلام -: " فقد كذبوا " (2).
وصحيحه الثالث عنه - عليه السلام -: " المطلقة إذا رأت الدم من الحيضة الثالثة فقد بانت منه " (3).
وموثقه الرابع المروي عنه بأسانيد عديدة عن أبي جعفر - عليه السلام -: " أول دم رأته من الحيضة الثالثة فقد بانت منه " (4).
وصحيحه الخامس عن أحدهما - عليهما السلام -: " المطلقة ترث وتورث حتى ترى الدم الثالث، فإذا رأته فقد انقطع " (5).
وصحيحه السادس أو حسنه عن الإمام الباقر - عليه السلام - قال: قلت له: إني سمعت ربيعة الرأي يقول: إذا رأت الدم من الحيضة الثالثة بانت منه وإنما القرء ما بين
الأولى: ما يدل على أن المراد به الطهر، كصحيح زرارة أو حسنه عن الإمام الباقر - عليه السلام -: " الأقراء هي الأطهار " (1).
وصحيحه الآخر أو حسنه عنه - عليه السلام - قال: قلت أصلحك الله - رجل طلق امرأته على طهر من غير جماع بشهادة عدلين؟ فقال - عليه السلام -: " إذا دخلت في الحيضة الثالثة فقد انقضت عدتها وحلت للأزواج "، قلت: أصلحك الله - إن أهل العراق يروون عن علي - عليه السلام - أنه قال: هو أحق برجعتها ما لم تغتسل من الحيضة الثالثة؟ فقال - عليه السلام -: " فقد كذبوا " (2).
وصحيحه الثالث عنه - عليه السلام -: " المطلقة إذا رأت الدم من الحيضة الثالثة فقد بانت منه " (3).
وموثقه الرابع المروي عنه بأسانيد عديدة عن أبي جعفر - عليه السلام -: " أول دم رأته من الحيضة الثالثة فقد بانت منه " (4).
وصحيحه الخامس عن أحدهما - عليهما السلام -: " المطلقة ترث وتورث حتى ترى الدم الثالث، فإذا رأته فقد انقطع " (5).
وصحيحه السادس أو حسنه عن الإمام الباقر - عليه السلام - قال: قلت له: إني سمعت ربيعة الرأي يقول: إذا رأت الدم من الحيضة الثالثة بانت منه وإنما القرء ما بين