____________________
الإمام، وأما صحيحا ابن سنان والحلبي فهما أيضا مطلقان لأن لم تدرك الحيض معناه لم يقع عليها الحيض وهو أعم من كون مثلها تحيض أو لا تحيض فيقيد اطلاقهما أيضا بالنصوص المتقدمة.
فتحصل: أن الأظهر أنه لا عدة عليهما ولا اشكال ولا ريب في الحكم.
وقد صرح الأصحاب بأن المراد بالصغيرة من نقص سنها عن التسع، وأشكل في ذلك سيد المدارك قال: إن مورد الروايات التي لا تحيض مثلها وهي تتناول من زاد سنها على التسع إذا لم يحض مثلها وقد وقع التصريح في صحيح جميل بعدم وجوب العدة على من لم يحمل مثلها وإن كان قد دخل بها الزوج، مع أن الدخول بمن دون التسع محرم وحمله على الدخول المحرم خلاف الظاهر، انتهى.
وفيه: أولا: إن التي لا تحيض مثلها فسرت في جملة من الأخبار بمن لم تبلغ التسع راجع موثق ابن الحجاج المتقدم.
وثانيا: إن قوله حمل الدخول على المحرم خلاف الظاهر يدفعه التصريح في صحيح جميل وغيره، بأن الصبية التي لم تبلغ إذا دخل بها لا عدة عليها، ومعلوم أن الدخول بها محرم فلا اشكال في أن الموضوع غير البالغة ولا تسقط العدة عن المتجاوزة عن التسع.
وإذا رأت المطلقة الحيض مرة ثم بلغت اليأس أكملت العدة بشهرين كما هو المشهور بينهم، لخبر هارون بن حمزة عن أبي عبد الله - عليه السلام -: في امرأة طلقت وقد طعنت في السن فحاضت حيضة واحدة ثم ارتفع حيضها؟ فقال - عليه السلام -: " تعتد بالحيضة وشهرين مستقبلين فإنها قد يئست من الحيض " (1).
فتحصل: أن الأظهر أنه لا عدة عليهما ولا اشكال ولا ريب في الحكم.
وقد صرح الأصحاب بأن المراد بالصغيرة من نقص سنها عن التسع، وأشكل في ذلك سيد المدارك قال: إن مورد الروايات التي لا تحيض مثلها وهي تتناول من زاد سنها على التسع إذا لم يحض مثلها وقد وقع التصريح في صحيح جميل بعدم وجوب العدة على من لم يحمل مثلها وإن كان قد دخل بها الزوج، مع أن الدخول بمن دون التسع محرم وحمله على الدخول المحرم خلاف الظاهر، انتهى.
وفيه: أولا: إن التي لا تحيض مثلها فسرت في جملة من الأخبار بمن لم تبلغ التسع راجع موثق ابن الحجاج المتقدم.
وثانيا: إن قوله حمل الدخول على المحرم خلاف الظاهر يدفعه التصريح في صحيح جميل وغيره، بأن الصبية التي لم تبلغ إذا دخل بها لا عدة عليها، ومعلوم أن الدخول بها محرم فلا اشكال في أن الموضوع غير البالغة ولا تسقط العدة عن المتجاوزة عن التسع.
وإذا رأت المطلقة الحيض مرة ثم بلغت اليأس أكملت العدة بشهرين كما هو المشهور بينهم، لخبر هارون بن حمزة عن أبي عبد الله - عليه السلام -: في امرأة طلقت وقد طعنت في السن فحاضت حيضة واحدة ثم ارتفع حيضها؟ فقال - عليه السلام -: " تعتد بالحيضة وشهرين مستقبلين فإنها قد يئست من الحيض " (1).