____________________
لا أزني والله لا أشرب الخمر والله لا أسرق والله لا أخون وأشباه هذا ولا أعصي ثم فعل فعليه الكفارة " (1).
إلى غير تلكم من النصوص البالغة حد الاستفاضة بل التواتر.
الثانية: ما يدل على عدم الانعقاد إذا تعلق بمباح متساوي الطرفين كصحيح الحلبي عن الإمام الصادق - عليه السلام -: " كل يمين لا يراد بها وجه الله عز وجل فليس بشئ، في طلاق أو عتق أو غيره " (2).
وخبر عبد الله بن سنان عنه - عليه السلام -: " لا تجوز يمين في تحليل حرام ولا تحريم حلال " (3). ومثله خبر أبي الربيع الشامي (4).
وخبر حمران: قلت لأبي جعفر وأبي عبد الله - عليهما السلام -: اليمين التي تلزمني فيها الكفارة؟ فقالا: " ما حلفت عليه مما لله فيه طاعة أن تفعله فعليك الكفارة، وما حلفت عليه مما لله فيه المعصية فكفارته تركه، وما لم يكن فيه طاعة ولا معصية فليس هو شئ " (5).
وصحيح زرارة عن الإمام الصادق - عليه السلام - قال: قلت له: أي شئ الذي فيه الكفارة من الأيمان؟ فقال: " ما حلفت عليه مما فيه البر فعليك الكفارة إذا لم تف به، وما حلفت عليه مما فيه المعصية فليس عليك فيه الكفارة إذا رجعت عنه، وما كان سوى ذلك مما ليس فيه بر ولا ومعصية فليس بشئ " (6).
إلى غير تلكم من النصوص البالغة حد الاستفاضة بل التواتر.
الثانية: ما يدل على عدم الانعقاد إذا تعلق بمباح متساوي الطرفين كصحيح الحلبي عن الإمام الصادق - عليه السلام -: " كل يمين لا يراد بها وجه الله عز وجل فليس بشئ، في طلاق أو عتق أو غيره " (2).
وخبر عبد الله بن سنان عنه - عليه السلام -: " لا تجوز يمين في تحليل حرام ولا تحريم حلال " (3). ومثله خبر أبي الربيع الشامي (4).
وخبر حمران: قلت لأبي جعفر وأبي عبد الله - عليهما السلام -: اليمين التي تلزمني فيها الكفارة؟ فقالا: " ما حلفت عليه مما لله فيه طاعة أن تفعله فعليك الكفارة، وما حلفت عليه مما لله فيه المعصية فكفارته تركه، وما لم يكن فيه طاعة ولا معصية فليس هو شئ " (5).
وصحيح زرارة عن الإمام الصادق - عليه السلام - قال: قلت له: أي شئ الذي فيه الكفارة من الأيمان؟ فقال: " ما حلفت عليه مما فيه البر فعليك الكفارة إذا لم تف به، وما حلفت عليه مما فيه المعصية فليس عليك فيه الكفارة إذا رجعت عنه، وما كان سوى ذلك مما ليس فيه بر ولا ومعصية فليس بشئ " (6).