____________________
شاء الله تعالى،، جاز اجماعا فتوى ونصا مستفيضا و (انحلت اليمين) أي لم تنعقد بلا خلاف فيه.
وفي الجواهر بل الاجماع بقسميه عليه لو لم يكن المحلوف عليه فعل الواجب أو المندوب أو ترك الحرام أو المكروه فلا يحنث حينئذ ولا تجب عليه الكفارة وعليه أكثر أصحابنا وإن كان متعلقها ذلك.
وعن المصنف - ره - في القواعد: قصر الحكم بعدم الانعقاد على المجمع عليه دون غيره، ومال إليه سيد المدارك وكاشف اللثام، والمستند قوى السكوني عن أبي عبد الله - عليه السلام -: قال أمير المؤمنين - عليه السلام -: " من استثنى في اليمين فلا حنث ولا كفارة " (1).
والعلوي: " من حلف ثم قال: إن شاء الله فلا حنث عليه " (2)، المنجبران بالعمل.
ولعله المراد من خبر علي بن جعفر عن أخيه - عليه السلام - عن الرجل يحلف على الشئ ويستثنى ما حاله؟ قال - عليه السلام -: " هو على ما استثنى " (3).
مقتضى اطلاق النصوص هو الايقاف مطلقا كما هو المشهور، وعلل المصنف - ره - ما اختاره بأن الواجب والمندوب مما يشاء قطعا وقد نزل اطلاق الأصحاب والأخبار على ذلك.
وأورد عليه سيد الرياض: بأن ذلك كالاجتهاد في مقابلة النص مع أنه يمكن منع العلم بتعلق المشيئة بها على الاطلاق فقد لا يشاءها في حق هذا الحالف لعارض لا يعلم به.
وفي الجواهر بل الاجماع بقسميه عليه لو لم يكن المحلوف عليه فعل الواجب أو المندوب أو ترك الحرام أو المكروه فلا يحنث حينئذ ولا تجب عليه الكفارة وعليه أكثر أصحابنا وإن كان متعلقها ذلك.
وعن المصنف - ره - في القواعد: قصر الحكم بعدم الانعقاد على المجمع عليه دون غيره، ومال إليه سيد المدارك وكاشف اللثام، والمستند قوى السكوني عن أبي عبد الله - عليه السلام -: قال أمير المؤمنين - عليه السلام -: " من استثنى في اليمين فلا حنث ولا كفارة " (1).
والعلوي: " من حلف ثم قال: إن شاء الله فلا حنث عليه " (2)، المنجبران بالعمل.
ولعله المراد من خبر علي بن جعفر عن أخيه - عليه السلام - عن الرجل يحلف على الشئ ويستثنى ما حاله؟ قال - عليه السلام -: " هو على ما استثنى " (3).
مقتضى اطلاق النصوص هو الايقاف مطلقا كما هو المشهور، وعلل المصنف - ره - ما اختاره بأن الواجب والمندوب مما يشاء قطعا وقد نزل اطلاق الأصحاب والأخبار على ذلك.
وأورد عليه سيد الرياض: بأن ذلك كالاجتهاد في مقابلة النص مع أنه يمكن منع العلم بتعلق المشيئة بها على الاطلاق فقد لا يشاءها في حق هذا الحالف لعارض لا يعلم به.