____________________
بالترك بل قد يجب الترك كما في فعل الحرام وترك الواجب، وينبغي كغيرها مثل أن يحلف على أن لا يتزوج على امرأة لا يتسرى الخ.
وربما أشكل في موارد، أحدها: ما لو كان مباحا يتساوى طرفاه بحسب الدنيا، فإنه استشكل في الحكم بانعقاد اليمين فيه في محكي الكفاية مع الاعتراف باتفاق الأصحاب على الانعقاد.
ثانيها: ما إذا كان مرجوحا دينا وراجحا دنيا أو بالعكس فقد استشكل في الحكم بالانعقاد في الكفاية أيضا على ما حكي.
ثالثها: ما إذا كان المباح مرجوحا دنيا، فقد استشكل في الجواهر في عدم انعقاد اليمين.
وأما النصوص فهي طوائف:
الأولى: ما يدل على انعقاد اليمين المتعلقة بالراجح دنيا أو دينا، أو متساوي الطرفين كصحيح عبد الرحمان بن الحجاج: سمت أبا عبد الله - عليه السلام - يقول:
" ليس كان يمين فيها كفارة، أما ما كان فيها مما أوجب الله عليك أن تفعله فحلفت أن لا تفعله فليس عليك فيه الكفارة، وأما ما لم يكن مما أوجب الله عليك أن تفعله فحلفت أن تفعله ثم فعلته فعليك الكفارة " (1).
وهو شامل للمباح كما أن صدره دال على عدم انعقاد اليمين على ترك الراجح فإن المراد بالوجوب الثبوت الشامل للمندوب وبه يظهر عدم شمول الذيل للمكروه.
وصحيح زرارة عن أحدهما - عليهما السلام - قال: سألته عما يكفر من الأيمان فقال - عليه السلام -: " ما كان عليك أن تفعله فحلفت أن لا تفعله ففعلته فليس عليك شئ إذا فعلته،
وربما أشكل في موارد، أحدها: ما لو كان مباحا يتساوى طرفاه بحسب الدنيا، فإنه استشكل في الحكم بانعقاد اليمين فيه في محكي الكفاية مع الاعتراف باتفاق الأصحاب على الانعقاد.
ثانيها: ما إذا كان مرجوحا دينا وراجحا دنيا أو بالعكس فقد استشكل في الحكم بالانعقاد في الكفاية أيضا على ما حكي.
ثالثها: ما إذا كان المباح مرجوحا دنيا، فقد استشكل في الجواهر في عدم انعقاد اليمين.
وأما النصوص فهي طوائف:
الأولى: ما يدل على انعقاد اليمين المتعلقة بالراجح دنيا أو دينا، أو متساوي الطرفين كصحيح عبد الرحمان بن الحجاج: سمت أبا عبد الله - عليه السلام - يقول:
" ليس كان يمين فيها كفارة، أما ما كان فيها مما أوجب الله عليك أن تفعله فحلفت أن لا تفعله فليس عليك فيه الكفارة، وأما ما لم يكن مما أوجب الله عليك أن تفعله فحلفت أن تفعله ثم فعلته فعليك الكفارة " (1).
وهو شامل للمباح كما أن صدره دال على عدم انعقاد اليمين على ترك الراجح فإن المراد بالوجوب الثبوت الشامل للمندوب وبه يظهر عدم شمول الذيل للمكروه.
وصحيح زرارة عن أحدهما - عليهما السلام - قال: سألته عما يكفر من الأيمان فقال - عليه السلام -: " ما كان عليك أن تفعله فحلفت أن لا تفعله ففعلته فليس عليك شئ إذا فعلته،