____________________
الثالثة: ما يدل على انعقاد اليمين في المباح المرجوح بحسب الدنيا كالمرسل المتضمن لكيفية امتثال حلف من حلف أن يزن الفيل، المروي عن أمير المؤمنين - عليه السلام - (1) والنصوص كما تراها متطابقة على انعقاد اليمين إذا كان متعلقها راجحا دينا أو دنيا، وعدم انعقادها إذا كان مرجوحا دنيا، إنما الخلاف في الموردين:
الأول: في المباح المتساوي الطرفين غير الراجح شئ منهما دنيا أو دينا، فالأصحاب اتفقوا على انعقادها واستشكل فيه في الكفارة تبعا للروضة نظرا إلى الطائفة الثانية من الأخبار، ولكن صحيح الحلبي إنما يدل على اشتراط القربة في اليمين نفسها لا في متعلقها، أو على أنه لا بد وأن يكون اليمين بالله تعالى، وعلى التقديرين أجنبي عن المقام.
وأما خبرا عبد الله بن سنان وأبي الربيع فهما يدلان على عدم انعقاد اليمين في تحريم حلال، ومن حلف على أن يفعل المباح أو يتركه لم يحلف على تحريم حلال فإن الحلف على الفعل أو الترك في المباح غير الحلف على حرمة ما هو حلال كما لا يخفى.
وأما خبر حمران وصحيح زرارة فالانصاف أنهما يدلان على عدم الانعقاد. وما عن كشف اللثام من أنه يمكن أن يقال فيهما أنه إذا إذا انعقدت اليمين على شئ كان فيه البر والطاعة لله فمعنى هذه الأخبار أنه لا يتحقق يمين على شئ لا يكون فيه بر ولا طاعة ولا معصية فإنه متساو أو يرجح الفعل أو الترك دنيا أو دينا، فإذا حلف عليه انعقدت اليمين ووجب الوفاء فكان فيه البر والطاعة انتهى. خلاف الظاهر جدا، لكنهما يعارضان مع صحيحي الأعرج وعبد الرحمان وما شابههما، والترجيح مع تلك النصوص لموافقتها لفتوى الأصحاب التي هي أول المرجحات.
الأول: في المباح المتساوي الطرفين غير الراجح شئ منهما دنيا أو دينا، فالأصحاب اتفقوا على انعقادها واستشكل فيه في الكفارة تبعا للروضة نظرا إلى الطائفة الثانية من الأخبار، ولكن صحيح الحلبي إنما يدل على اشتراط القربة في اليمين نفسها لا في متعلقها، أو على أنه لا بد وأن يكون اليمين بالله تعالى، وعلى التقديرين أجنبي عن المقام.
وأما خبرا عبد الله بن سنان وأبي الربيع فهما يدلان على عدم انعقاد اليمين في تحريم حلال، ومن حلف على أن يفعل المباح أو يتركه لم يحلف على تحريم حلال فإن الحلف على الفعل أو الترك في المباح غير الحلف على حرمة ما هو حلال كما لا يخفى.
وأما خبر حمران وصحيح زرارة فالانصاف أنهما يدلان على عدم الانعقاد. وما عن كشف اللثام من أنه يمكن أن يقال فيهما أنه إذا إذا انعقدت اليمين على شئ كان فيه البر والطاعة لله فمعنى هذه الأخبار أنه لا يتحقق يمين على شئ لا يكون فيه بر ولا طاعة ولا معصية فإنه متساو أو يرجح الفعل أو الترك دنيا أو دينا، فإذا حلف عليه انعقدت اليمين ووجب الوفاء فكان فيه البر والطاعة انتهى. خلاف الظاهر جدا، لكنهما يعارضان مع صحيحي الأعرج وعبد الرحمان وما شابههما، والترجيح مع تلك النصوص لموافقتها لفتوى الأصحاب التي هي أول المرجحات.