____________________
" ليس عليه شئ إنما أراد اكرامه " (1) ونحوهما غيرهما.
وأما مرسل ابن سنان عن رجل عن علي بن الحسين - عليهما السلام -: " إذا أقسم الرجل على أخيه فلم يبر قسمه فعلى المقسم كفارة يمين " (2).
فلارساله وعدم عمل الأصحاب به واحتمال إرادة القسم عنه لا يعتمد عليه، وعلى فرض الاغماض عن ذلك كله لا يصلح للمقاومة مع ما تقدم ويستحب للمقسم عليه ابرار القسم للنبوي الأمر بسبع عد ذلك منها، المحمول على الاستحباب لضعف السند واتفاق الأصحاب عليه.
(ولا) تنعقد اليمين المتعلقة (بالماضي) نافية كانت أو مثبتة فلا يجب بالحنث فيها الكفارة وإن تعمد الكذب بلا خلاف. وفي الجواهر بل الاجماع بقسميه عليه وهي المسماة بيمين الغموس إذا تعمد الكذب بل مطلقا كما مر.
ويشهد لعدم انعقادها النصوص المتقدمة الحاصرة لليمين التي فيها الكفارة فيما إذا تعلقت بواجب أو مندوب أو ترك حرام أو مكروه، أو مباح ليفعله أو يتركه.
وخبر علي بن حديد عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله - عليه السلام -: " الأيمان ثلاث: يمين ليس فيها كفارة - إلى أن قال -: فاليمين التي ليس فيها كفارة الرجل يحلف على باب بر أن لا يفعله فكفارته أن يفعله، واليمين التي تجب فيها الكفارة الرجل يحلف على باب معصية أن لا يفعله فيفعله فيجب عليه الكفارة، واليمين الغموس التي توجب النار " الحديث (3).
وقوي السكوني عنه - عليه السلام - عن أمير المؤمنين - عليه السلام - في رجل قيل له فعلت
وأما مرسل ابن سنان عن رجل عن علي بن الحسين - عليهما السلام -: " إذا أقسم الرجل على أخيه فلم يبر قسمه فعلى المقسم كفارة يمين " (2).
فلارساله وعدم عمل الأصحاب به واحتمال إرادة القسم عنه لا يعتمد عليه، وعلى فرض الاغماض عن ذلك كله لا يصلح للمقاومة مع ما تقدم ويستحب للمقسم عليه ابرار القسم للنبوي الأمر بسبع عد ذلك منها، المحمول على الاستحباب لضعف السند واتفاق الأصحاب عليه.
(ولا) تنعقد اليمين المتعلقة (بالماضي) نافية كانت أو مثبتة فلا يجب بالحنث فيها الكفارة وإن تعمد الكذب بلا خلاف. وفي الجواهر بل الاجماع بقسميه عليه وهي المسماة بيمين الغموس إذا تعمد الكذب بل مطلقا كما مر.
ويشهد لعدم انعقادها النصوص المتقدمة الحاصرة لليمين التي فيها الكفارة فيما إذا تعلقت بواجب أو مندوب أو ترك حرام أو مكروه، أو مباح ليفعله أو يتركه.
وخبر علي بن حديد عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله - عليه السلام -: " الأيمان ثلاث: يمين ليس فيها كفارة - إلى أن قال -: فاليمين التي ليس فيها كفارة الرجل يحلف على باب بر أن لا يفعله فكفارته أن يفعله، واليمين التي تجب فيها الكفارة الرجل يحلف على باب معصية أن لا يفعله فيفعله فيجب عليه الكفارة، واليمين الغموس التي توجب النار " الحديث (3).
وقوي السكوني عنه - عليه السلام - عن أمير المؤمنين - عليه السلام - في رجل قيل له فعلت