____________________
وما لم يكن عليك واجبا أن تفعله فحلفت أن لا تفعله ثم فعلته فعليك الكفارة " (1).
ولا ريب في شموله للمباح.
وصحيح عبد الرحمان بن أبي عبد الله عن الإمام الصادق - عليه السلام -: " إذا حلف الرجل على شئ والذي حلف عليه إتيانه خير من تركه فليأت الذي هو خير ولا كفارة عليه وإنما ذلك من خطوات الشيطان " (2).
وهو بقرينة صدره الدال على أن من حلف على المتاع أن لا يبيعه ولا يشتريه ثم يبدو له فيكفر عن يمينه كالصريح في المباح.
وصحيح البزنطي عن الإمام الرضا - عليه السلام -: " إن أبي - عليه السلام - كان حلف على بعض أمهات أولاده أن لا يسافر بها فإن سافر بها فعليه أن يعتق نسمة تبلغ مائة دينار فأخرجها معه وأمرني فاشتريت نسمة بمائة دينار فأعتقها " (3).
ومعلوم أنه لو لم يكن ينعقد، لما حلف.
وصحيح سعيد الأعرج عن الإمام الصادق - عليه السلام -: عن الرجل يحلف على اليمين فيرى إن تركها أفضل وإن يتركها خشي أن يأثم، أيتركها؟ قال: " أما سمعت قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا رأيت خيرا من يمينك فدعها " (4).
فإنه بالمفهوم يدل على الانعقاد في المباح.
وصحيح زرارة عن الإمام الباقر - عليه السلام -: " كل يمين حلف عليه أن لا يفعلها مما له فيه منفعة في الدنيا والآخرة فلا كفارة عليه وإنما الكفارة في أن يحلف الرجل: والله
ولا ريب في شموله للمباح.
وصحيح عبد الرحمان بن أبي عبد الله عن الإمام الصادق - عليه السلام -: " إذا حلف الرجل على شئ والذي حلف عليه إتيانه خير من تركه فليأت الذي هو خير ولا كفارة عليه وإنما ذلك من خطوات الشيطان " (2).
وهو بقرينة صدره الدال على أن من حلف على المتاع أن لا يبيعه ولا يشتريه ثم يبدو له فيكفر عن يمينه كالصريح في المباح.
وصحيح البزنطي عن الإمام الرضا - عليه السلام -: " إن أبي - عليه السلام - كان حلف على بعض أمهات أولاده أن لا يسافر بها فإن سافر بها فعليه أن يعتق نسمة تبلغ مائة دينار فأخرجها معه وأمرني فاشتريت نسمة بمائة دينار فأعتقها " (3).
ومعلوم أنه لو لم يكن ينعقد، لما حلف.
وصحيح سعيد الأعرج عن الإمام الصادق - عليه السلام -: عن الرجل يحلف على اليمين فيرى إن تركها أفضل وإن يتركها خشي أن يأثم، أيتركها؟ قال: " أما سمعت قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا رأيت خيرا من يمينك فدعها " (4).
فإنه بالمفهوم يدل على الانعقاد في المباح.
وصحيح زرارة عن الإمام الباقر - عليه السلام -: " كل يمين حلف عليه أن لا يفعلها مما له فيه منفعة في الدنيا والآخرة فلا كفارة عليه وإنما الكفارة في أن يحلف الرجل: والله