____________________
والحق أن يورد على المصنف - ره - وتابعيه: إن المراد بالمشيئة إن كانت هي المشيئة التشريعية لزم عدم صحة الاستثناء في المباح لأن الله لم يشأه قطعا، وإن كان المراد المشيئة التكوينية كما هو الظاهر بالمعنى المعقول منه غير المستلزم للجبر فهي بالنسبة إلى الواجب والمندوب والمباح على حد سواء فالأظهر هو الاطلاق.
ويشترط في الاستثناء المانع عن الانعقاد أمور:
1 - أن يتلفظ بكلمة الاستثناء، فلو نواها بقلبه لم يندفع الحنث والكفارة بها.
لاطلاق الأدلة المقتصر في تقييده على موضع النص وهو ما لو تلفظ بها.
وعن المصنف - ره - في المختلف وتبعه الشهيد في الدروس على ما حكى الاكتفاء بالنية.
واستدل له: تارة باعتبار النية في انعقاد اليمين فإذا لم ينو فعل المقسم عليه إلا معلقا على المشيئة فلم ينو الحلف عليه مطلقا، فلم ينعقد إلا معلقا به.
وأخرى بصحيح عبد الله بن ميمون: سمعت أبا عبد الله - عليه السلام - يقول: " للعبد أن يستثني في اليمين ما بينه وبين أربعين يوما إذا نسي " (1).
ولكن الأول يندفع: بأن مشيئة الله تعالى ليست عبارة عن إرادته التي تكون إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون، بل عبارة عن اعطاء الحياة والقدرة وما شاكل ومع بقاء ذلك يظهر مشيئته تعالى، والتعليق على مثل ذلك لا يضر وإنما بني على الايقاف مع التلفظ للتعبد المحض غير الثابت بدونه.
وأما الصحيح، فيرده: أنه لا يدل على الاكتفاء بالنية بل على اعتبار التلفظ غاية الأمر يدل على أن الفصل بينهما غير مضر وسيأتي الكلام فيه.
ويشترط في الاستثناء المانع عن الانعقاد أمور:
1 - أن يتلفظ بكلمة الاستثناء، فلو نواها بقلبه لم يندفع الحنث والكفارة بها.
لاطلاق الأدلة المقتصر في تقييده على موضع النص وهو ما لو تلفظ بها.
وعن المصنف - ره - في المختلف وتبعه الشهيد في الدروس على ما حكى الاكتفاء بالنية.
واستدل له: تارة باعتبار النية في انعقاد اليمين فإذا لم ينو فعل المقسم عليه إلا معلقا على المشيئة فلم ينو الحلف عليه مطلقا، فلم ينعقد إلا معلقا به.
وأخرى بصحيح عبد الله بن ميمون: سمعت أبا عبد الله - عليه السلام - يقول: " للعبد أن يستثني في اليمين ما بينه وبين أربعين يوما إذا نسي " (1).
ولكن الأول يندفع: بأن مشيئة الله تعالى ليست عبارة عن إرادته التي تكون إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون، بل عبارة عن اعطاء الحياة والقدرة وما شاكل ومع بقاء ذلك يظهر مشيئته تعالى، والتعليق على مثل ذلك لا يضر وإنما بني على الايقاف مع التلفظ للتعبد المحض غير الثابت بدونه.
وأما الصحيح، فيرده: أنه لا يدل على الاكتفاء بالنية بل على اعتبار التلفظ غاية الأمر يدل على أن الفصل بينهما غير مضر وسيأتي الكلام فيه.