____________________
2 - أن يكون قاصدا إلى التلفظ بها كاليمين فلو سبق لسانه إليها من غير قصد لم يعتد بها، ولعله من القضايا التي قياساتها معها كاعتبار القصد بهذا المعنى في جميع العقود والايقاعات.
3 - أن تكون كلمة الاستثناء متصلة باليمين لا يتخللها كلام ولا سكوت إلا أن يكون بما جرت العادة به في الكلام الواحد كالتنفس والتثوب والسعال ونحوها مما لا يخل بالمتابعة العرفية بلا خلاف في ذلك فتوى، لاطلاق أدلة حكم اليمين والخارج عنها خصوص ما إذا استثنى متصلا بها فإنه المتيقن من دليل الاستثناء لو لم يكن ظاهره، بل عن كشف اللثام لو أثر مطلقا لم يتحقق حنث إلا في واجب أو مندوب أو غفلة عنه رأسا لجواز أن يستثنى إذا شاء أن يحنث، واستثنائه الواجب والمندوب إنما هو لما ذهب إليه تبعا للمصنف من اختصاص الاستثناء بالمباح، وعليه فيلزم عدم الحنث مطلقا إلا مع الغفلة.
وأما صحيح ابن ميمون المتقدم، ونحوه خبر حسين القلانسي أو بعض أصحابه (1) الدالان على الاكتفاء بها لو نسي التلفظ بها إلى أربعين يوما، فهما غير صريحين في التأثير مع التأخير وإنما يدلان على بقاء رجحان الاستثناء في اليمين في صورة النسيان إلى أربعين يوما، وعلى فرض دلالتهما عليه يتعين طرحهما أو حملهما على خلاف ظاهرهما لعدم عمل أحد من أصحابنا بهما بل ولا من العامة، ومثلهما النصوص (2) المتضمنة لورود قوله تعالى: * (واذكر ربك إذا نسيت) * (3) في اليمين وإن من حلف ونسي أن يستثني فليستثن إذا ذكر من دون التحديد بمدة.
3 - أن تكون كلمة الاستثناء متصلة باليمين لا يتخللها كلام ولا سكوت إلا أن يكون بما جرت العادة به في الكلام الواحد كالتنفس والتثوب والسعال ونحوها مما لا يخل بالمتابعة العرفية بلا خلاف في ذلك فتوى، لاطلاق أدلة حكم اليمين والخارج عنها خصوص ما إذا استثنى متصلا بها فإنه المتيقن من دليل الاستثناء لو لم يكن ظاهره، بل عن كشف اللثام لو أثر مطلقا لم يتحقق حنث إلا في واجب أو مندوب أو غفلة عنه رأسا لجواز أن يستثنى إذا شاء أن يحنث، واستثنائه الواجب والمندوب إنما هو لما ذهب إليه تبعا للمصنف من اختصاص الاستثناء بالمباح، وعليه فيلزم عدم الحنث مطلقا إلا مع الغفلة.
وأما صحيح ابن ميمون المتقدم، ونحوه خبر حسين القلانسي أو بعض أصحابه (1) الدالان على الاكتفاء بها لو نسي التلفظ بها إلى أربعين يوما، فهما غير صريحين في التأثير مع التأخير وإنما يدلان على بقاء رجحان الاستثناء في اليمين في صورة النسيان إلى أربعين يوما، وعلى فرض دلالتهما عليه يتعين طرحهما أو حملهما على خلاف ظاهرهما لعدم عمل أحد من أصحابنا بهما بل ولا من العامة، ومثلهما النصوص (2) المتضمنة لورود قوله تعالى: * (واذكر ربك إذا نسيت) * (3) في اليمين وإن من حلف ونسي أن يستثني فليستثن إذا ذكر من دون التحديد بمدة.