____________________
وفيه: إنه لا وجه لجعل ذلك منهم يمينا مع عدم ذكر لفظ الجلالة، بل هو محمول على ظاهره وهو الشهادة بالرسالة، وما في أثر ذلك وإن كان دالا على صدور اليمين منهم لكن يتعين حمله على إرادة صدورها بغير هذا اللفظ.
فالأولى الاستدلال له بأنه قد تعارف اليمين به في العرف واستعمل في أيمان اللعان فيصدق عليه الحلف بالله فيشمله العمومات، ولا فرق في ذلك بين ما لو أطلق أو ذكر قرينة أو كانت قرينة حالية دالة على نية الحلف فيما بينه وبين ربه، وأما حمل كلامه عليه في الظاهر مع الاطلاق، فبعيد بعد اشتراكه بين اليمين وغيره اعتبار احتمال أن يريد: أشهد بوحدانية الله تعالى ثم يبتدئ: لأفعلن كذا، وهذا بخلاف لفظ القسم والحلف وما شاكل فإنها كالصريحة في اليمين.
5 - ولو قال: أعزم بالله أو عزمت بالله، ففي الشرائع أنه ليس من ألفاظ القسم.
واستدل له: بأن العرف لم يطرد بجعله يمينا ولا ورد الشرع به كما في المسالك، وبأنه لم يرد قسما إلا للطلب: عزمت عليك لما فعلت كذا، كما عن كشف اللثام، فلا تنعقد به اليمين حينئذ وإن قصدها، فضلا عن الاطلاق المحتمل لذلك وللأخبار عن عزمه أو الوعد بذلك.
6 - لا ينعقد الحلف بالطلاق والظهار وما شاكل بلا خلاف، والنصوص (1) المستفيضة شاهدة به وفي الجواهر بل لعله من ضروري مذهب الشيعة في الطلاق والعتاق ونحوهما.
7 - ولو قال: أقسم أو أحلف، ولم ينطق بلفظ الجلالة لم ينعقد يمينه قطعا وإن نواها لعدم صدق الحلف بالله، ففي خبر السكوني عن الإمام الصادق - عليه السلام - عن
فالأولى الاستدلال له بأنه قد تعارف اليمين به في العرف واستعمل في أيمان اللعان فيصدق عليه الحلف بالله فيشمله العمومات، ولا فرق في ذلك بين ما لو أطلق أو ذكر قرينة أو كانت قرينة حالية دالة على نية الحلف فيما بينه وبين ربه، وأما حمل كلامه عليه في الظاهر مع الاطلاق، فبعيد بعد اشتراكه بين اليمين وغيره اعتبار احتمال أن يريد: أشهد بوحدانية الله تعالى ثم يبتدئ: لأفعلن كذا، وهذا بخلاف لفظ القسم والحلف وما شاكل فإنها كالصريحة في اليمين.
5 - ولو قال: أعزم بالله أو عزمت بالله، ففي الشرائع أنه ليس من ألفاظ القسم.
واستدل له: بأن العرف لم يطرد بجعله يمينا ولا ورد الشرع به كما في المسالك، وبأنه لم يرد قسما إلا للطلب: عزمت عليك لما فعلت كذا، كما عن كشف اللثام، فلا تنعقد به اليمين حينئذ وإن قصدها، فضلا عن الاطلاق المحتمل لذلك وللأخبار عن عزمه أو الوعد بذلك.
6 - لا ينعقد الحلف بالطلاق والظهار وما شاكل بلا خلاف، والنصوص (1) المستفيضة شاهدة به وفي الجواهر بل لعله من ضروري مذهب الشيعة في الطلاق والعتاق ونحوهما.
7 - ولو قال: أقسم أو أحلف، ولم ينطق بلفظ الجلالة لم ينعقد يمينه قطعا وإن نواها لعدم صدق الحلف بالله، ففي خبر السكوني عن الإمام الصادق - عليه السلام - عن