____________________
السلام - كصحيح الحلبي أو حسنه عن الإمام الصادق - عليه السلام - قال: سألته عن قول الله تعالى: * (إن ارتبتم) *، ما الريبة؟ فقال - عليه السلام -:
" ما زاد على شهر فهو ريبة فلتعتد ثلاثة أشهر ولتترك الحيض وما كان في الشهر لم يزد في الحيض على ثلاث حيض فعدتها ثلاث حيض " (1). ونحوه غيره.
وقد يستدل لهذا القول بجملة من الأخبار، كصحيح عبد الله بن سنان عن الصادق - عليه السلام - في الجارية التي لم تدرك الحيض قال: " يطلقها زوجها بالشهور " (2).
وخبر أبي بصير قال: عدة التي لم تبلغ المحيض ثلاثة أشهر والتي قعدت عن المحيض ثلاثة أشهر (3).
وخبره الآخر عن الإمام الصادق - عليه السلام -: " عدة التي لم تحض والمستحاضة التي لا تطهر ثلاثة أشهر " (4).
وصحيح الحلبي أو حسنه عن الإمام الصادق - عليه السلام -: " عدة المرأة التي لا تحيض والمستحاضة التي لا تطهر والجارية التي قد يئست ولم تدرك الحيض ثلاثة أشهر " (5)، ونحوها غيرها.
وفيه: أما الأخبار الأخر غير هذه وخبر أبي بصير الثاني فهي مطلقة شاملة لعدم الحيض مع كونها بالغة أو غير بالغة أو يائسة أو غير يائسة فيقيد اطلاقها بالنصوص المتقدمة، وأما خبر أبي بصير فهو ضعيف السند بجماعة من رواته مع أنه غير مسند إلى
" ما زاد على شهر فهو ريبة فلتعتد ثلاثة أشهر ولتترك الحيض وما كان في الشهر لم يزد في الحيض على ثلاث حيض فعدتها ثلاث حيض " (1). ونحوه غيره.
وقد يستدل لهذا القول بجملة من الأخبار، كصحيح عبد الله بن سنان عن الصادق - عليه السلام - في الجارية التي لم تدرك الحيض قال: " يطلقها زوجها بالشهور " (2).
وخبر أبي بصير قال: عدة التي لم تبلغ المحيض ثلاثة أشهر والتي قعدت عن المحيض ثلاثة أشهر (3).
وخبره الآخر عن الإمام الصادق - عليه السلام -: " عدة التي لم تحض والمستحاضة التي لا تطهر ثلاثة أشهر " (4).
وصحيح الحلبي أو حسنه عن الإمام الصادق - عليه السلام -: " عدة المرأة التي لا تحيض والمستحاضة التي لا تطهر والجارية التي قد يئست ولم تدرك الحيض ثلاثة أشهر " (5)، ونحوها غيرها.
وفيه: أما الأخبار الأخر غير هذه وخبر أبي بصير الثاني فهي مطلقة شاملة لعدم الحيض مع كونها بالغة أو غير بالغة أو يائسة أو غير يائسة فيقيد اطلاقها بالنصوص المتقدمة، وأما خبر أبي بصير فهو ضعيف السند بجماعة من رواته مع أنه غير مسند إلى