____________________
الآتية المتضمنة لأن طلاق الحامل واحدة فإذا وضعت ما في بطنها فقد بانت منه وفي بعضها وإن شاء راجعها قبل أن تضع.
ودعوى أنها في مقام بيان مقدار العدة الواجبة لا في مقام بيان أصل الوجوب فلا اطلاق لها من هذه الجهة، ممنوعة.
فإن قيل: إن النسبة بين النصوص في الصورتين وبين ما دل على تعليق وجوب العدة على الدخول عموم من وجه فما الوجه في تقديم هذه.
قلنا: إنه قد حقق في محله أنه لو ترتب جزاء واحد على شرطين، نظير إذا خفي الأذان فقصر وإذا خفي الجدران فقصر، مقتضى الجمع العرفي بين الدليلين هو تقييد اطلاق كل من الدليلين المقابل للتقييد بأو، فيكون النتيجة: إذا خفي الأذان أو خفي الجدران فقصر.
وعليه: ففي المقام أيضا يكون مقتضى الجمع بين الدليلين إذا أدخل أو دخل ماؤه في الفرج أو حملت تجب العدة فلا تنافي بين النصوص، وبذلك يظهر ما في الحدائق حيث إنه بعد ما نقل هذه الفتوى قال: وعندي فيه توقف لعدم الوقوف على نص يصلح دليلا لهذا الالحاق.
4 - نقل جمع من الأصحاب أنه لا فرق بين وطء الكبير والصغير وإن نقص سنه عن زمان امكان التولد منه عادة، واستدل له باطلاق النص.
وأورد عليهم صاحب الحدائق: بأن الاطلاق ينصرف إلى الأفراد الشائعة المتعارفة المتكررة وهي هنا البالغ دون الصغير فإنه نادر بل مجرد فرض، واستأنس له بما دل (1) على عدم حصول التحليل بالغلام الذي لم يحتلم حتى يبلغ فإن فيه إيماء إلى عدم
ودعوى أنها في مقام بيان مقدار العدة الواجبة لا في مقام بيان أصل الوجوب فلا اطلاق لها من هذه الجهة، ممنوعة.
فإن قيل: إن النسبة بين النصوص في الصورتين وبين ما دل على تعليق وجوب العدة على الدخول عموم من وجه فما الوجه في تقديم هذه.
قلنا: إنه قد حقق في محله أنه لو ترتب جزاء واحد على شرطين، نظير إذا خفي الأذان فقصر وإذا خفي الجدران فقصر، مقتضى الجمع العرفي بين الدليلين هو تقييد اطلاق كل من الدليلين المقابل للتقييد بأو، فيكون النتيجة: إذا خفي الأذان أو خفي الجدران فقصر.
وعليه: ففي المقام أيضا يكون مقتضى الجمع بين الدليلين إذا أدخل أو دخل ماؤه في الفرج أو حملت تجب العدة فلا تنافي بين النصوص، وبذلك يظهر ما في الحدائق حيث إنه بعد ما نقل هذه الفتوى قال: وعندي فيه توقف لعدم الوقوف على نص يصلح دليلا لهذا الالحاق.
4 - نقل جمع من الأصحاب أنه لا فرق بين وطء الكبير والصغير وإن نقص سنه عن زمان امكان التولد منه عادة، واستدل له باطلاق النص.
وأورد عليهم صاحب الحدائق: بأن الاطلاق ينصرف إلى الأفراد الشائعة المتعارفة المتكررة وهي هنا البالغ دون الصغير فإنه نادر بل مجرد فرض، واستأنس له بما دل (1) على عدم حصول التحليل بالغلام الذي لم يحتلم حتى يبلغ فإن فيه إيماء إلى عدم