____________________
وحسن محمد بن مسلم قال: سمعت أبا جعفر - عليه السلام - يقول في التي قد يئست من المحيض يطلقها زوجها، قال - عليه السلام -: " قد بانت منه ولا عدة عليها " (1).
وحسنه الآخر عنه - عليه السلام - التي لا تحبل (لا تحيض خ ل) مثلها لا عدة عليها (2)، وصحيح جميل بن دراج عن بعض أصحابنا عن أحدهما - عليهما السلام -: في الرجل يطلق الصبية التي لم تبلغ ولا يحمل مثلها وقد كان دخل بها والمرأة التي قد يئست من المحيض وارتفع حيضها فلا يلد مثلها، قال - عليه السلام -: " ليس عليهما عدة وإن دخل بهما " (3)، ونحوها غيرها من النصوص الكثيرة.
وقد استدل للقول الآخر، بالآية الكريمة: * (واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن) * (4).
قال السيد المرتضى وهذا صريح في أن الآيسات واللائي لم يحضن عدتهن الأشهر على كل حال، ثم أورد على نفسه بأن في الآية شرطا وهو قوله تعالى: * (إن ارتبتم) * وهو منتف عنهما، وأجاب عنه بأن المراد بالريبة ليس إن كان مثلهن تحيض ولا الارتياب بأنها يائسة أو غير يائسة، أما الأول فواضح، وأما الثاني فلأنه قد قطع في الآية على اليأس من الحيض، والمشكوك في حاله ليست يائسة، بل المراد بها ما قاله جمهور المفسرين وأهل العلم إن كنتم مرتابين في عدة هؤلاء النساء وغير عالمين بمبلغها، ثم ذكر رواية عامية (5) تشهد بهذا التفسير ثم قال: ولو كان المراد بها ما ذكره الأصحاب لكان حقه أن يقول: إن ارتبن، لأن المرجع في ذلك إليهن، ولما قال: * (إن ارتبتم) *، علم إرادة
وحسنه الآخر عنه - عليه السلام - التي لا تحبل (لا تحيض خ ل) مثلها لا عدة عليها (2)، وصحيح جميل بن دراج عن بعض أصحابنا عن أحدهما - عليهما السلام -: في الرجل يطلق الصبية التي لم تبلغ ولا يحمل مثلها وقد كان دخل بها والمرأة التي قد يئست من المحيض وارتفع حيضها فلا يلد مثلها، قال - عليه السلام -: " ليس عليهما عدة وإن دخل بهما " (3)، ونحوها غيرها من النصوص الكثيرة.
وقد استدل للقول الآخر، بالآية الكريمة: * (واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن) * (4).
قال السيد المرتضى وهذا صريح في أن الآيسات واللائي لم يحضن عدتهن الأشهر على كل حال، ثم أورد على نفسه بأن في الآية شرطا وهو قوله تعالى: * (إن ارتبتم) * وهو منتف عنهما، وأجاب عنه بأن المراد بالريبة ليس إن كان مثلهن تحيض ولا الارتياب بأنها يائسة أو غير يائسة، أما الأول فواضح، وأما الثاني فلأنه قد قطع في الآية على اليأس من الحيض، والمشكوك في حاله ليست يائسة، بل المراد بها ما قاله جمهور المفسرين وأهل العلم إن كنتم مرتابين في عدة هؤلاء النساء وغير عالمين بمبلغها، ثم ذكر رواية عامية (5) تشهد بهذا التفسير ثم قال: ولو كان المراد بها ما ذكره الأصحاب لكان حقه أن يقول: إن ارتبن، لأن المرجع في ذلك إليهن، ولما قال: * (إن ارتبتم) *، علم إرادة