____________________
لنفي الولد أيضا.
وكيف كان فيشهد للأول الذي هو المشهور بين الأصحاب: جملة من النصوص، كموثق أبي بصير عن مولانا الصادق - عليه السلام -: " لا يقع اللعان حتى يدخل الرجل بأهله " (1).
وخبر محمد بن مضارب: قلت لأبي عبد الله - عليه السلام -: ما تقول في رجل لاعن امرأته قبل أن يدخل بها؟ قال - عليه السلام -: " لا يكون ملاعنا إلا بعد أن يدخل بها يضرب بها حدا وهي امرأته ويكون قاذفا " (2).
وفي سنده أبان وجعفر بن بشير الملحقان للسند بالصحيح أو ما يقرب منه فإن الأول من أصحاب الاجماع، وقيل في الثاني: إنه يروي عن الثقات ويروون عنه، ونحوهما غيرهما من النصوص المنجبر ضعفها بحسب السند لو كان، وقد عرفت عدم الضعف بفتوى الأكثر بل عليه الاجماع كما عن الخلاف والغنية.
واستدل للثاني: بعموم الآية والسنة.
ويرده: أنه لا بد وأن يخصص العموم بالنصوص المتقدمة، مضافا إلى الاجماع على انتفاء الولد مع عدم الدخول ولا يحتاج في نفيه إلى اللعان، لأن قبل الدخول القول قول الزوج مع يمينه.
واستدل للثالث بوجوه:
1 - ما عن الحلي وهو أنه به يجمع بين الأدلة بمعنى حمل ما دل على اشتراط الدخول على ما إذا كان لنفي الولد، والآخر على القذف.
وكيف كان فيشهد للأول الذي هو المشهور بين الأصحاب: جملة من النصوص، كموثق أبي بصير عن مولانا الصادق - عليه السلام -: " لا يقع اللعان حتى يدخل الرجل بأهله " (1).
وخبر محمد بن مضارب: قلت لأبي عبد الله - عليه السلام -: ما تقول في رجل لاعن امرأته قبل أن يدخل بها؟ قال - عليه السلام -: " لا يكون ملاعنا إلا بعد أن يدخل بها يضرب بها حدا وهي امرأته ويكون قاذفا " (2).
وفي سنده أبان وجعفر بن بشير الملحقان للسند بالصحيح أو ما يقرب منه فإن الأول من أصحاب الاجماع، وقيل في الثاني: إنه يروي عن الثقات ويروون عنه، ونحوهما غيرهما من النصوص المنجبر ضعفها بحسب السند لو كان، وقد عرفت عدم الضعف بفتوى الأكثر بل عليه الاجماع كما عن الخلاف والغنية.
واستدل للثاني: بعموم الآية والسنة.
ويرده: أنه لا بد وأن يخصص العموم بالنصوص المتقدمة، مضافا إلى الاجماع على انتفاء الولد مع عدم الدخول ولا يحتاج في نفيه إلى اللعان، لأن قبل الدخول القول قول الزوج مع يمينه.
واستدل للثالث بوجوه:
1 - ما عن الحلي وهو أنه به يجمع بين الأدلة بمعنى حمل ما دل على اشتراط الدخول على ما إذا كان لنفي الولد، والآخر على القذف.