____________________
وللنصوص ففي حسن محمد بن مسلم المتقدم: ويبدأ بالرجل ثم بالمرأة.
وفي صحيح محمد بن مسلم عن الإمام الباقر - عليه السلام -: عن الملاعن والملاعنة كيف يصنعان؟ قال - عليه السلام -: " يجلس الإمام مستدبر القبلة يقيمهما بين يديه مستقبل القبلة بحذائه ويبدأ بالرجل ثم بالمرأة " (1).
ولأنه المحكي عن فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم في صحيح ابن الحجاج وقصة عويمر المتقدمين.
(و) الرابع: (تعيين المرأة) بما يزيل الاحتمال كذكر اسمها واسم أبيها أو صفاتها المميزة لها عن غيرها لأنه الثابت فلو كانت حاضرة تخير بين ذلك وبين الإشارة ويكفي التعيين الاجمالي كما لو كانت له زوجة واحدة فقال: زوجتي.
(و) الخامس: (النطق بالعربية مع القدرة) على المشهور، ولا دليل لهم سوى ما استدل به لاعتبار العربية في العقود والايقاعات وقد مر في كتاب النكاح عدم تمامية شئ منها، فإن كان هناك إجماع فهو الحجة وإلا فمقتضى اطلاق الآية والنصوص اللتين قد مر ظهورهما في إرادة ابراز تلك المعاني بالألفاظ عدم اعتبار العربية.
وعلى أي حال لا اشكال (و) لا خلاف في أنه (يجوز غيرها مع العذر). واشكال سيد الرياض عليه لولا التسالم في غير محله.
(و) السادس: (البدئة بالشهادات ثم باللعن في الرجل والمرأة تبدأ بالشهادات ثم بالغضب) بلا خلاف فيه ويظهر وجه مما أسلفناه. ثم إن المحكي عن القواعد زيادة الموالاة بين الكلمات أي الشهادات في الواجب وكذا اتيان كل واحد منهما باللعن بعد
وفي صحيح محمد بن مسلم عن الإمام الباقر - عليه السلام -: عن الملاعن والملاعنة كيف يصنعان؟ قال - عليه السلام -: " يجلس الإمام مستدبر القبلة يقيمهما بين يديه مستقبل القبلة بحذائه ويبدأ بالرجل ثم بالمرأة " (1).
ولأنه المحكي عن فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم في صحيح ابن الحجاج وقصة عويمر المتقدمين.
(و) الرابع: (تعيين المرأة) بما يزيل الاحتمال كذكر اسمها واسم أبيها أو صفاتها المميزة لها عن غيرها لأنه الثابت فلو كانت حاضرة تخير بين ذلك وبين الإشارة ويكفي التعيين الاجمالي كما لو كانت له زوجة واحدة فقال: زوجتي.
(و) الخامس: (النطق بالعربية مع القدرة) على المشهور، ولا دليل لهم سوى ما استدل به لاعتبار العربية في العقود والايقاعات وقد مر في كتاب النكاح عدم تمامية شئ منها، فإن كان هناك إجماع فهو الحجة وإلا فمقتضى اطلاق الآية والنصوص اللتين قد مر ظهورهما في إرادة ابراز تلك المعاني بالألفاظ عدم اعتبار العربية.
وعلى أي حال لا اشكال (و) لا خلاف في أنه (يجوز غيرها مع العذر). واشكال سيد الرياض عليه لولا التسالم في غير محله.
(و) السادس: (البدئة بالشهادات ثم باللعن في الرجل والمرأة تبدأ بالشهادات ثم بالغضب) بلا خلاف فيه ويظهر وجه مما أسلفناه. ثم إن المحكي عن القواعد زيادة الموالاة بين الكلمات أي الشهادات في الواجب وكذا اتيان كل واحد منهما باللعن بعد