____________________
العامة فلا عن بينهما جاز، ولم يصرح في الأولين بالعامة ولكن زاد في الأول منهما أنه يجوز عندنا مشعرا بالاتفاق على جوازه، فتوهم أن مرادهم جواز اللعان في زمان الغيبة عند غير الحاكم الشرعي.
إلا أنه في المسالك قال: والمراد بالرجل العامي الذي يتراضى به الزوجان الفقيه المجتهد حال حضور الإمام لكنه غير منصور من قبله وسماه عاميا بالإضافة إلى المنصوب فإنه خاص بالنسبة إليه.
وعليه فلا يهمنا البحث فيه وأنه هل يعتبر تراضيهما بعد الحكم أم لا، فإن ساعدنا التوفيق وأدركنا زمان حضوره - عليه السلام -: نسأل منه ونستريح من هذا النزاع.
وفي المسالك بعد ذكر القولين والاستدلال لهما، قال: أما في حال الغيبة فينفذ فيه حكم الفقيه الجامع لشرائط الفتوى لأنه منصوب من قبل الإمام على العموم كما يتولى غيره من الأحكام ولا يتوقف على تراضيهما بعده لأن ذلك مختص بقضاء التحكيم.
(وصورته أن يقول الرجل) أولا (أشهد بالله إني لمن الصادقين فيما قلته عن هذه المرأة) من الزنا أو أن الولد ليس من مائي (أربع مرات).
لكن ذكر غير واحد أنه إذا أراد نفي الولد قال: إن هذا الولد من زنا وليس مني.
وعن التحرير لو اقتصر على أحدهما لم يجز.
وفيه: أنه يختص الأدلة في اللعان لنفي الولد بما إذا ثبت كونه من زنا ودعوى الزوج ذلك، بل يعم ما لو احتمل الشبهة بل ولو علم به، بل مقتضى اطلاق أدلته صحة اللعان لنفي الولد خاصة من غير قذف بالزنا، واختصاص الآية الكريمة بالقذف لا يوجب تخصيص النصوص المطلقة لعدم المفهوم لها. فالأظهر الاكتفاء بما ذكرناه.
إلا أنه في المسالك قال: والمراد بالرجل العامي الذي يتراضى به الزوجان الفقيه المجتهد حال حضور الإمام لكنه غير منصور من قبله وسماه عاميا بالإضافة إلى المنصوب فإنه خاص بالنسبة إليه.
وعليه فلا يهمنا البحث فيه وأنه هل يعتبر تراضيهما بعد الحكم أم لا، فإن ساعدنا التوفيق وأدركنا زمان حضوره - عليه السلام -: نسأل منه ونستريح من هذا النزاع.
وفي المسالك بعد ذكر القولين والاستدلال لهما، قال: أما في حال الغيبة فينفذ فيه حكم الفقيه الجامع لشرائط الفتوى لأنه منصوب من قبل الإمام على العموم كما يتولى غيره من الأحكام ولا يتوقف على تراضيهما بعده لأن ذلك مختص بقضاء التحكيم.
(وصورته أن يقول الرجل) أولا (أشهد بالله إني لمن الصادقين فيما قلته عن هذه المرأة) من الزنا أو أن الولد ليس من مائي (أربع مرات).
لكن ذكر غير واحد أنه إذا أراد نفي الولد قال: إن هذا الولد من زنا وليس مني.
وعن التحرير لو اقتصر على أحدهما لم يجز.
وفيه: أنه يختص الأدلة في اللعان لنفي الولد بما إذا ثبت كونه من زنا ودعوى الزوج ذلك، بل يعم ما لو احتمل الشبهة بل ولو علم به، بل مقتضى اطلاق أدلته صحة اللعان لنفي الولد خاصة من غير قذف بالزنا، واختصاص الآية الكريمة بالقذف لا يوجب تخصيص النصوص المطلقة لعدم المفهوم لها. فالأظهر الاكتفاء بما ذكرناه.