فقه الصادق (ع) - السيد محمد صادق الروحاني - ج ٢٣ - الصفحة ٢١٥

____________________
ويرده: مضافا إلى أنه إن أراد بما يدل على عدم اعتبار الدخول عموم الآية والسنة فالنسبة بينهما وبين النصوص المتقدمة عموم مطلق واطلاق المقيد مقدم على اطلاق المطلق، وإن أراد به ما يدل على ذلك صريحا فلم نظفر به، وإلى أن الجمع المذكور تبرعي لا شاهد به، أن جملة من النصوص الدالة على اشتراط الدخول إنما هي في القذف.
لاحظ مرسل ابن أبي عمير عن بعض أصحابه: قلت لأبي عبد الله - عليه السلام -:
الرجل يقذف امرأته قبل أن يدخل بها؟ قال - عليه السلام -: " يضرب الحد " (1).
وخبر أبي بصير عنه - عليه السلام -: عن رجل تزوج امرأة غائبة لم يرها فقذفها؟ فقال - عليه السلام -: " يجلد " (2) ونحوهما غيرهما.
2 - إن نصوص الاشتراط ضعيفة، وعموم الآية والسنة لا يشمل اللعان قبل الدخول لنفي الولد، لعدم توقف نفيه على اللعان إجماعا لعدم وجود شرائط الالحاق، ذكره في المسالك.
وفيه: ما عرفت من اعتبار النصوص سندا.
3 - تنزيل الأخبار على اعتبار الدخول بالنسبة إلى نفي الولد الذي لا يتوقف نفيه قبل الدخول على اللعان.
وفيه: أنه لا وجه لذلك مضافا إلى أن جملة من النصوص المشترطة للدخول في اللعان بالقذف، فتحصل مما ذكرناه أن الأظهر اشتراط الدخول مطلقا.
الثالث: أن لا تكون المرأة مشهورة بالزنا كما عن المحقق - ره - في الشرائع، وعن كشف اللثام لم أر من اشتراطه من الأصحاب غير المصنف - ره - والمحقق، ظاهره

(1) الوسائل باب 2 من كتاب اللعان حديث 3.
(2) الوسائل باب 2 من كتاب اللعان حديث 4.
(٢١٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 ... » »»
الفهرست