____________________
بحذائه ويبدأ بالرجل ثم بالمرأة " (1)، ونحوهما غيرهما.
واستدل للثاني: بما رواه عن الصدوق عن البزنطي عن الإمام الرضا - عليه السلام - قال: قلت له: أصلحك الله كيف الملاعنة؟ (2) إلى أن قال: وفي خبر آخر: ثم يقوم الرجل فيحلف أربع مرات - إلى أن قال - ثم تقول المرأة فتحلف أربع مرات. وبما في الجواهر بالمحكي عن فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم من أنه أمر عويمرا بالقيام، فلما تمت شهادته أمر امرأته بالقيام (3).
ولكن الأول منهما مرسل لا يصلح للمقاومة مع ما تقدم، والثاني لم أظفر به فإنه في الوسائل روى رواية متضمنة لقضية عويمر وليس فيها ذلك بل فيها: إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لهما: " تقدما المنبر فلاعنا "، فتقدم عويمر إلى المنبر (4) والتقديم غير القيام.
فالأظهر هو القول الأول ولا ينافي وجوب ذلك ما في المرسل عن الإمام الصادق - عليه السلام -: " السنة أن يجلس الإمام للمتلاعنين ويقيمهما بين يديه كل واحد منهما مستقبل القبلة " (5)، لأن المراد بالسنة يمكن أن يكون ما ثبت وجوبه بغير الكتاب لا الندب، فما عن ابن سعيد من استحبابه ضعيف.
(و) الثالث: (بدئة الرجل) بالتلفظ على الترتيب المذكور، فلو بدأت المرأة باللعان لغي بلا خلاف لأن لعانها لاسقاط الحد عنها كما هو مقتضى قوله تعالى: * (ويدرؤا عنها العذاب) * (6) وهو إنما يجب بلعان الزوج.
واستدل للثاني: بما رواه عن الصدوق عن البزنطي عن الإمام الرضا - عليه السلام - قال: قلت له: أصلحك الله كيف الملاعنة؟ (2) إلى أن قال: وفي خبر آخر: ثم يقوم الرجل فيحلف أربع مرات - إلى أن قال - ثم تقول المرأة فتحلف أربع مرات. وبما في الجواهر بالمحكي عن فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم من أنه أمر عويمرا بالقيام، فلما تمت شهادته أمر امرأته بالقيام (3).
ولكن الأول منهما مرسل لا يصلح للمقاومة مع ما تقدم، والثاني لم أظفر به فإنه في الوسائل روى رواية متضمنة لقضية عويمر وليس فيها ذلك بل فيها: إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لهما: " تقدما المنبر فلاعنا "، فتقدم عويمر إلى المنبر (4) والتقديم غير القيام.
فالأظهر هو القول الأول ولا ينافي وجوب ذلك ما في المرسل عن الإمام الصادق - عليه السلام -: " السنة أن يجلس الإمام للمتلاعنين ويقيمهما بين يديه كل واحد منهما مستقبل القبلة " (5)، لأن المراد بالسنة يمكن أن يكون ما ثبت وجوبه بغير الكتاب لا الندب، فما عن ابن سعيد من استحبابه ضعيف.
(و) الثالث: (بدئة الرجل) بالتلفظ على الترتيب المذكور، فلو بدأت المرأة باللعان لغي بلا خلاف لأن لعانها لاسقاط الحد عنها كما هو مقتضى قوله تعالى: * (ويدرؤا عنها العذاب) * (6) وهو إنما يجب بلعان الزوج.