____________________
(1) (التلفظ بالشهادة) على الوجه المزبور، فلو أبدل صيغة الشهادة بغيرها كقوله: شهدت الله أو أنا شاهد أو أحلف بالله أو أقسم أو أبدل لفظ الجلالة كقوله:
أشهد بالرحمن ونحوه، أو أبدل كلمة الصدق والكذب بغيرهما مما يفيد معناهما كقوله:
إني لصادق، أو حذف لام التأكيد، أو قال: إنها زنت، أو قالت المرأة: إنه لكاذب، أو أبدل اللعن بغيره ولو بلفظ الابعاد والطرد أو لفظ الغضب ولو بالسخط أو أحدهما بالآخر، لم يقع بلا خلاف في ذلك.
واستدل له: بأن كلا خلاف المنقول شرعا ولكن لولا التسالم على ذلك كله أمكن المناقشة فيها، فإنه لا تدل الآية ولا النصوص على اعتبار الألفاظ المذكورة خاصة بل ظاهرها إرادة ابراز المعنى المزبور إلا أن اتفاق الأصحاب يقتضي الالتزام بجميع ذلك.
(و) الثاني: (قيامهما) أي الملاعن والملاعنة (عند التلفظ) بلا خلاف يعتد به، وإنما الخلاف في أنه هل يجب أن يكونا قائمين عند تلفظ كل منهما كما عن الشيخ في النهاية والمفيد وأتباعهما وأكثر المتأخرين، أم يكون الواجب قيام كل منهما عند لفظه كما عن الصدوق والشيخ في المبسوط والحلي في السرائر وفي الشرائع، منشأه اختلاف الأخبار.
يشهد للأول منهما: صحيح عبد الرحمن بن الحجاج: إن عباد البصري سأل أبا عبد الله - عليه السلام - وأنا حاضر: كيف يلاعن الرجل المرأة؟ فقال أبو عبد الله - عليه السلام - - وحكى قصة الرجل الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأخبره عن أهله، إلى أن قال -: " فأوقفها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثم قال للرجل: إشهد أربع شهادات " الحديث (1).
وحسن محمد بن مسلم عن الإمام الباقر - عليه السلام - عن الملاعن والملاعنة كيف يصنعان؟ قال - عليه السلام -: " يجلس الإمام مستدبر القبلة يقيمها بين يديه مستقبل القبلة
أشهد بالرحمن ونحوه، أو أبدل كلمة الصدق والكذب بغيرهما مما يفيد معناهما كقوله:
إني لصادق، أو حذف لام التأكيد، أو قال: إنها زنت، أو قالت المرأة: إنه لكاذب، أو أبدل اللعن بغيره ولو بلفظ الابعاد والطرد أو لفظ الغضب ولو بالسخط أو أحدهما بالآخر، لم يقع بلا خلاف في ذلك.
واستدل له: بأن كلا خلاف المنقول شرعا ولكن لولا التسالم على ذلك كله أمكن المناقشة فيها، فإنه لا تدل الآية ولا النصوص على اعتبار الألفاظ المذكورة خاصة بل ظاهرها إرادة ابراز المعنى المزبور إلا أن اتفاق الأصحاب يقتضي الالتزام بجميع ذلك.
(و) الثاني: (قيامهما) أي الملاعن والملاعنة (عند التلفظ) بلا خلاف يعتد به، وإنما الخلاف في أنه هل يجب أن يكونا قائمين عند تلفظ كل منهما كما عن الشيخ في النهاية والمفيد وأتباعهما وأكثر المتأخرين، أم يكون الواجب قيام كل منهما عند لفظه كما عن الصدوق والشيخ في المبسوط والحلي في السرائر وفي الشرائع، منشأه اختلاف الأخبار.
يشهد للأول منهما: صحيح عبد الرحمن بن الحجاج: إن عباد البصري سأل أبا عبد الله - عليه السلام - وأنا حاضر: كيف يلاعن الرجل المرأة؟ فقال أبو عبد الله - عليه السلام - - وحكى قصة الرجل الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأخبره عن أهله، إلى أن قال -: " فأوقفها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثم قال للرجل: إشهد أربع شهادات " الحديث (1).
وحسن محمد بن مسلم عن الإمام الباقر - عليه السلام - عن الملاعن والملاعنة كيف يصنعان؟ قال - عليه السلام -: " يجلس الإمام مستدبر القبلة يقيمها بين يديه مستقبل القبلة