____________________
يشهد للمشهور: صحيح ابن أبي يعفور عن أبي عبد الله - عليه السلام -: " لا يلاعن الرجل المرأة التي يتمتع منها " (1).
وصحيح ابن سنان عنه - عليه السلام -: " لا يلاعن الحر الأمة ولا الذمية ولا التي يتمتع بها " (2)، ونحوهما غيرهما.
واستدل للقول الآخر: بعموم الآية الكريمة، ولا ينافي ذلك ورودها في الدائم لأن خصوص السبب لا يخصص العام، واطلاقها وإن كان شاملا للعان لنفي الولد ولكن للاتفاق على أن ولد المتمتع بها ينتفي بغير لعان، لا معنى للعان فيه.
ويرده: إن عموم الكتاب يخصص بالنصوص الصحيحة المعمول بها، كما حقق في محله، وقد تقدم البحث في هذه المسألة في كتاب النكاح في مبحث المتعة، ثم إنه لا بد وأن يعلم أن ولد التمتع بها وإن كان ينتفي بمجرد النفي من غير لعان ولكن لا يجوز نفيه إلا مع العلم بالانتفاء، وإن عزل أو اتهمها أو ظن الانتفاء لأن المني سباق (3) والولد للفراش، وللنصوص (4) الخاصة.
الثاني: الدخول اعتبره جماعة، وأنكره آخرون، وفصل ثالث بثبوته بالقذف دون نفي الولد (و) ظاهر المصنف - ره - حيث قال (في اشتراط الدخول قولان) التوقف في المسألة.
وفي المسالك جعل محل الخلاف لعانها بالقذف، وادعى الاجماع على عدم لعانها بالولد، مع أن المحكي عن المفيد والصيمري والمصنف - ره - في القواعد ثبوت اللعان
وصحيح ابن سنان عنه - عليه السلام -: " لا يلاعن الحر الأمة ولا الذمية ولا التي يتمتع بها " (2)، ونحوهما غيرهما.
واستدل للقول الآخر: بعموم الآية الكريمة، ولا ينافي ذلك ورودها في الدائم لأن خصوص السبب لا يخصص العام، واطلاقها وإن كان شاملا للعان لنفي الولد ولكن للاتفاق على أن ولد المتمتع بها ينتفي بغير لعان، لا معنى للعان فيه.
ويرده: إن عموم الكتاب يخصص بالنصوص الصحيحة المعمول بها، كما حقق في محله، وقد تقدم البحث في هذه المسألة في كتاب النكاح في مبحث المتعة، ثم إنه لا بد وأن يعلم أن ولد التمتع بها وإن كان ينتفي بمجرد النفي من غير لعان ولكن لا يجوز نفيه إلا مع العلم بالانتفاء، وإن عزل أو اتهمها أو ظن الانتفاء لأن المني سباق (3) والولد للفراش، وللنصوص (4) الخاصة.
الثاني: الدخول اعتبره جماعة، وأنكره آخرون، وفصل ثالث بثبوته بالقذف دون نفي الولد (و) ظاهر المصنف - ره - حيث قال (في اشتراط الدخول قولان) التوقف في المسألة.
وفي المسالك جعل محل الخلاف لعانها بالقذف، وادعى الاجماع على عدم لعانها بالولد، مع أن المحكي عن المفيد والصيمري والمصنف - ره - في القواعد ثبوت اللعان