____________________
يخلى بينهما ولا يلاعنها حتى يقول أشهد إني رأيتك تفعلين كذا وكذا " (1)، ونحوهما غيرهما مما يدل على نفي اللعان بمجرد القذف وأنه يعتبر ادعاء المشاهدة.
وعن وافي الكاشاني في خبر أبي بصير: لعل المراد أنه إذا كانت المرأة حاملا فأقر الزوج بأن الولد منه ومع هذا قذفها فلا لعان، وأما إذا لم يكن حمل وإنما قذفها بالزنا مع الدخول والمعاينة فيثبت اللعان كما دلت عليه الأخبار، ويدل على هذا صريحا حديث محمد عن أحدهما فإنه قد أثبت اللعان بالأمرين.
ويرد عليه: إنه كغيره من الكتاب والسنة يدل على اثباته بالقذف مطلقا من دون دلالة على التفصيل الذي على خلافه الاجماع.
وكيف كان فلا يترتب اللعان بالقذف إلا (مع ادعاء المشاهدة وعدم البينة) على الأظهر الأشهر بين الطائفة، بل في الإنتصار على الأول الاجماع وفي الغنية على الثاني كذا في الرياض.
ويشهد بالأول: جملة من النصوص كالصحيحين المتقدمين، وصحيح الحلبي عن مولانا الصادق - عليه السلام -: " إذا قذف الرجل امرأته فإنه لا يلاعنها حتى يقول رأيت بين رجليها رجلا يزني بها " (2)، ونحوها غيرها.
وهل المعتبر مشاهدة أنها تزني كما لعله المشهور بين الأصحاب، بل عن كشف اللثام أنه لا خلاف فيه، ويترتب عليه سقوط اللعان بقذف الأعمى، أم الميزان هو العلم وإن لم يدع المشاهدة كما نفى البعد عنه في المسالك، بل قواه وجهان.
لا ريب في أن الجمود على ظواهر النصوص يقتضي البناء على الأول، وحملها على
وعن وافي الكاشاني في خبر أبي بصير: لعل المراد أنه إذا كانت المرأة حاملا فأقر الزوج بأن الولد منه ومع هذا قذفها فلا لعان، وأما إذا لم يكن حمل وإنما قذفها بالزنا مع الدخول والمعاينة فيثبت اللعان كما دلت عليه الأخبار، ويدل على هذا صريحا حديث محمد عن أحدهما فإنه قد أثبت اللعان بالأمرين.
ويرد عليه: إنه كغيره من الكتاب والسنة يدل على اثباته بالقذف مطلقا من دون دلالة على التفصيل الذي على خلافه الاجماع.
وكيف كان فلا يترتب اللعان بالقذف إلا (مع ادعاء المشاهدة وعدم البينة) على الأظهر الأشهر بين الطائفة، بل في الإنتصار على الأول الاجماع وفي الغنية على الثاني كذا في الرياض.
ويشهد بالأول: جملة من النصوص كالصحيحين المتقدمين، وصحيح الحلبي عن مولانا الصادق - عليه السلام -: " إذا قذف الرجل امرأته فإنه لا يلاعنها حتى يقول رأيت بين رجليها رجلا يزني بها " (2)، ونحوها غيرها.
وهل المعتبر مشاهدة أنها تزني كما لعله المشهور بين الأصحاب، بل عن كشف اللثام أنه لا خلاف فيه، ويترتب عليه سقوط اللعان بقذف الأعمى، أم الميزان هو العلم وإن لم يدع المشاهدة كما نفى البعد عنه في المسالك، بل قواه وجهان.
لا ريب في أن الجمود على ظواهر النصوص يقتضي البناء على الأول، وحملها على