____________________
أما الأول فيشهد لعدم اعتبار الاسلام فيه اطلاق أدلة اللعان الشامل للكافر، واستدل لاعتباره بكون اللعان شهادة بقرينة قوله تعالى: * (فشهادة أحدهم) * الخ، خصوصا بعد قوله تعالى: * (ولم يكن لهم شهداء) * وهي لا تقبل من الكافر.
ويرده: إن صريح الآية إرادة اليمين من الشهادة لقوله تعالى: * (أربع شهادات بالله) * واليمين يستوي فيها المسلم والكافر ويعضده صحة لعان الفاسق مع أنه لا يقبل شهادته، وأيضا، يعضده ما في الخبر (1) مكان كل شاهد يمين.
وما في الرياض من أن ذلك ملازم لكون الاستثناء في الآية منقطعا إذ ليس المراد بالشهداء المستثنى منهم الحلفاء بل الشهود بالمعنى المتعارف، غريب، فإن مفاد الآية الكريمة على ما ذكرناه أنه إن رمى زوجته بالزنا ولم يكن له بينة فالمثبت له اليمين الخاصة.
وإن شئت قلت إن المستثنى هو شهادة أحدهم وهو متصل ولكن بين في ذيل الآية أن شهادة أحدهم هي أربع يمين.
ويمكن أن يستدل له: بالنصوص الآتية في الملاعنة بضميمة عدم القول بالفصل، ثم إنه يتصور لعان الكافر فيما إذا كان الزوجان ذميين فترافعا إلينا ويمكن فرض الزوجة مسلمة والزوج كافرا فيما إذا أسلمت وأتت بولد يلحق به شرعا فأنكره.
وأما الملاعنة ففيها طائفتان من الأخبار:
الأولى: ما يدل على وقوع اللعان مع كونها كافرة، كحسن جميل عن مولانا الصادق - عليه السلام -: سئل هل يكون بين الحر والمملوك لعان؟ فقال - عليه السلام -: " نعم وبين المملوك والحرة وبين العبد والأمة وبين المسلم واليهودية والنصرانية " (2).
ويرده: إن صريح الآية إرادة اليمين من الشهادة لقوله تعالى: * (أربع شهادات بالله) * واليمين يستوي فيها المسلم والكافر ويعضده صحة لعان الفاسق مع أنه لا يقبل شهادته، وأيضا، يعضده ما في الخبر (1) مكان كل شاهد يمين.
وما في الرياض من أن ذلك ملازم لكون الاستثناء في الآية منقطعا إذ ليس المراد بالشهداء المستثنى منهم الحلفاء بل الشهود بالمعنى المتعارف، غريب، فإن مفاد الآية الكريمة على ما ذكرناه أنه إن رمى زوجته بالزنا ولم يكن له بينة فالمثبت له اليمين الخاصة.
وإن شئت قلت إن المستثنى هو شهادة أحدهم وهو متصل ولكن بين في ذيل الآية أن شهادة أحدهم هي أربع يمين.
ويمكن أن يستدل له: بالنصوص الآتية في الملاعنة بضميمة عدم القول بالفصل، ثم إنه يتصور لعان الكافر فيما إذا كان الزوجان ذميين فترافعا إلينا ويمكن فرض الزوجة مسلمة والزوج كافرا فيما إذا أسلمت وأتت بولد يلحق به شرعا فأنكره.
وأما الملاعنة ففيها طائفتان من الأخبار:
الأولى: ما يدل على وقوع اللعان مع كونها كافرة، كحسن جميل عن مولانا الصادق - عليه السلام -: سئل هل يكون بين الحر والمملوك لعان؟ فقال - عليه السلام -: " نعم وبين المملوك والحرة وبين العبد والأمة وبين المسلم واليهودية والنصرانية " (2).