____________________
اللعان التي ثبتت به ولم يجب الحد عليها بذلك إجماعا لما سيأتي من أن حد الزنا لا يثبت على المقر إلا أن يقر به أربع مرات.
وقد صرح بذلك الشهيد الثاني - ره - وهذا على ما سلكناه في اكذاب الرجل نفسه يتم.
وأما بناء على مسلكه من أن الاكذاب يوجب إلغاء تأثير اللعان نظرا إلى اختصاص أدلته بصورة العلم أو اشتباه الحال ولا تشمل صورة اعترافه، فلا يتم، فإن الموجب لحدها هو لعان الرجل وأنما يسقط الحد لعانها والمفروض سقوطه عن التأثير فيبقى لعان الرجل على كونه موجبا لحدها من دون مسقط.
وكيف كان فعلى المختار المجمع عليه وهو عدم الحد لو أقرت بالزنا الذي قذفها به (أربعا) بعد اللعان (قيل تحد) والقائل على ما في المسالك الشيخ في النهاية وأتباعه وابن إدريس والمصنف بل نسبه إلى الأشهر.
واستدل له: بعموم ما دل (1) على وجوب الحد على من أقر أربعا مكلفا حرا مختارا، واختاره هو أيضا، ولا بأس به فإن لعانها إنما أسقط وجوب الحد الثابت بلعان الرجل، ولا يوجب سقوط الحد الثابت باقرارها أربعا.
وبه يظهر اندفاع ما استدل به للقول بالسقوط كما في الجواهر باندفاعه باللعان، وبفحوى ما سمعت في اكذاب نفسه، وبالتعليل في النصوص السابقة بأن اللعان قد مضى:
أما الأول: فلأن المندفع باللعان الحد الثابت بلعان الرجل لا مطلقه.
وأما الثاني: فبمنع الأولوية بعد كون إقرارها أربعا بنفسه من مثبتات الحد.
وقد صرح بذلك الشهيد الثاني - ره - وهذا على ما سلكناه في اكذاب الرجل نفسه يتم.
وأما بناء على مسلكه من أن الاكذاب يوجب إلغاء تأثير اللعان نظرا إلى اختصاص أدلته بصورة العلم أو اشتباه الحال ولا تشمل صورة اعترافه، فلا يتم، فإن الموجب لحدها هو لعان الرجل وأنما يسقط الحد لعانها والمفروض سقوطه عن التأثير فيبقى لعان الرجل على كونه موجبا لحدها من دون مسقط.
وكيف كان فعلى المختار المجمع عليه وهو عدم الحد لو أقرت بالزنا الذي قذفها به (أربعا) بعد اللعان (قيل تحد) والقائل على ما في المسالك الشيخ في النهاية وأتباعه وابن إدريس والمصنف بل نسبه إلى الأشهر.
واستدل له: بعموم ما دل (1) على وجوب الحد على من أقر أربعا مكلفا حرا مختارا، واختاره هو أيضا، ولا بأس به فإن لعانها إنما أسقط وجوب الحد الثابت بلعان الرجل، ولا يوجب سقوط الحد الثابت باقرارها أربعا.
وبه يظهر اندفاع ما استدل به للقول بالسقوط كما في الجواهر باندفاعه باللعان، وبفحوى ما سمعت في اكذاب نفسه، وبالتعليل في النصوص السابقة بأن اللعان قد مضى:
أما الأول: فلأن المندفع باللعان الحد الثابت بلعان الرجل لا مطلقه.
وأما الثاني: فبمنع الأولوية بعد كون إقرارها أربعا بنفسه من مثبتات الحد.