____________________
القوية وهي البينة، ولكن الكل مخدوشة.
أما الآية فلأنه لا مفهوم لها لعدم كونها بصورة القضية الشرطية.
وأما حديث هلال فطلبه صلى الله عليه وآله وسلم منه البينة وإلا ثبت له الحد، قبل نزول آية اللعان ومشروعيته والكلام بعده.
وأما الثالث فلأنه إنما يحد إذا نكل عن اللعان ولم يمكنه دفعه بالبينة كما لو أقامها ابتداء من بعد القذف.
وأما الرابع فلأنا لا نسلم كون اللعان حجة ضعيفة بعد دلالة الكتاب والسنة على حجيته.
وعن الخلاف والمختلف والتحرير عدم اشتراطه، وقواه في المسالك، وهو الأظهر لاطلاق النصوص.
ودعوى ورودها في مقام بيان أحكام أخر لا اطلاق لها كما في الرياض، تندفع بأن جملة منها مطلقة، لاحظ صحيح الحلبي عن مولانا الصادق - عليه السلام -: عن الرجل يقذف امرأته، قال - عليه السلام -:
" يلاعنها ثم يفرق بينهما فلا تحل له أبدا " (1)، ونحوه غيره، فانكار الاطلاق مكابرة.
ودعوى أن اطلاقها وارد مورد الغالب وهو عدم البينة، مندفعة بما مر مرارا من أن غلبة فرد وندرة آخر لا تصلح مقيدة للاطلاق.
وما في الرياض من الايراد على المصنف - ره - حيث استدل باطلاق النصوص ورد الاستدلال على اعتبار عدم البينة بمفهوم الآية الكريمة بأنه لا مفهوم لها بل يحمل
أما الآية فلأنه لا مفهوم لها لعدم كونها بصورة القضية الشرطية.
وأما حديث هلال فطلبه صلى الله عليه وآله وسلم منه البينة وإلا ثبت له الحد، قبل نزول آية اللعان ومشروعيته والكلام بعده.
وأما الثالث فلأنه إنما يحد إذا نكل عن اللعان ولم يمكنه دفعه بالبينة كما لو أقامها ابتداء من بعد القذف.
وأما الرابع فلأنا لا نسلم كون اللعان حجة ضعيفة بعد دلالة الكتاب والسنة على حجيته.
وعن الخلاف والمختلف والتحرير عدم اشتراطه، وقواه في المسالك، وهو الأظهر لاطلاق النصوص.
ودعوى ورودها في مقام بيان أحكام أخر لا اطلاق لها كما في الرياض، تندفع بأن جملة منها مطلقة، لاحظ صحيح الحلبي عن مولانا الصادق - عليه السلام -: عن الرجل يقذف امرأته، قال - عليه السلام -:
" يلاعنها ثم يفرق بينهما فلا تحل له أبدا " (1)، ونحوه غيره، فانكار الاطلاق مكابرة.
ودعوى أن اطلاقها وارد مورد الغالب وهو عدم البينة، مندفعة بما مر مرارا من أن غلبة فرد وندرة آخر لا تصلح مقيدة للاطلاق.
وما في الرياض من الايراد على المصنف - ره - حيث استدل باطلاق النصوص ورد الاستدلال على اعتبار عدم البينة بمفهوم الآية الكريمة بأنه لا مفهوم لها بل يحمل