____________________
ومع علمه بانتفائه عنه يجب عليه النفي ولو باللعان إذا كان الظاهر لحوقه به بلا خلاف فيه حذرا من لحوق من ليس منه بسكوته، ولو كان الزوج حاضرا وقت الولادة فإن نفاه فلا كلام، وإن أقر بالولد لزمه وليس له أن ينفيه بعده ولا ينتفي بانتفائه بلا خلاف، بل عن القواعد الاجماع عليه، لا لخصوص قاعدة اقرار العقلاء حتى يقال إنه لو علم أن منشأ اقراره الأخذ بظاهر قاعدة الفراش، لا وجه لعدم نفيه باللعان لولا الاجماع لأنه لا يزيد حينئذ حكم قاعدة الاقرار على قاعدة الفراش التي ثبت اللعان لنفي مقتضاها كما في الجواهر.
بل لقوي السكوني عن جعفر عن أبيه عن الإمام علي - عليهم السلام -: " إذا أقر الرجل بالولد ساعة لم ينف عنه أبدا " (2)، فإن مقتضى اطلاقه أنه ليس له أن ينفيه بعد ما أقر به من غير فرق بين مناشئ الاقرار.
وإن سكت ولم ينكر الولد مع ارتفاع الأعذار، فعن المشهور كما في المسالك أنه ليس له انكاره بعد ذلك إلا أن يؤخر بما جرت العادة به كالسعي إلى الحاكم لأن حق النفي على الفور.
وعن المصنف - ره - وفي الشرائع والمسالك أن له انكاره وإن حق النفي على التراخي.
واستدل للأول بأنه خيار يثبت لدفع ضرر متحقق، فيكون على الفور كالرد بالعيب، وبأن الولد إذا كان منافيا عنه وجب إظهار نفيه حذرا من استلحاق من ليس منه، وقد تعرض بالتأخير عوارض مانعة منه كالفوت فجأة فيفوت التدارك وتختلط الأنساب وذلك ضرر يجب التحرز منه على الفور، وبأنه لولا اعتبار الفور أدى إلى عدم استقرار الأنساب.
بل لقوي السكوني عن جعفر عن أبيه عن الإمام علي - عليهم السلام -: " إذا أقر الرجل بالولد ساعة لم ينف عنه أبدا " (2)، فإن مقتضى اطلاقه أنه ليس له أن ينفيه بعد ما أقر به من غير فرق بين مناشئ الاقرار.
وإن سكت ولم ينكر الولد مع ارتفاع الأعذار، فعن المشهور كما في المسالك أنه ليس له انكاره بعد ذلك إلا أن يؤخر بما جرت العادة به كالسعي إلى الحاكم لأن حق النفي على الفور.
وعن المصنف - ره - وفي الشرائع والمسالك أن له انكاره وإن حق النفي على التراخي.
واستدل للأول بأنه خيار يثبت لدفع ضرر متحقق، فيكون على الفور كالرد بالعيب، وبأن الولد إذا كان منافيا عنه وجب إظهار نفيه حذرا من استلحاق من ليس منه، وقد تعرض بالتأخير عوارض مانعة منه كالفوت فجأة فيفوت التدارك وتختلط الأنساب وذلك ضرر يجب التحرز منه على الفور، وبأنه لولا اعتبار الفور أدى إلى عدم استقرار الأنساب.