____________________
خصوص من يمكن في حقه، يحتاج إلى قرينة.
ولكن لا يبعد كون تلك كناية عن العلم، والشاهد به مضافا إلى أن العناوين التي لها طريقية إذا أخذت في الموضوع تكون ظاهرة في أنه لا خصوصية لها بل إنما أخذت فيه بما أنها طريق الاثبات، نظير العلم والتبين وما شاكل، وعلى هذا بنينا على قيام الأمارات مقام العلم المأخوذ في الموضوع. إن هذا التعبير موجود في أخبار الشهادة، وأنه لا يجوز الشهادة إلا مع الرؤية والمشاهدة.
ويستكشف من ذلك أن المناط هو ما يوجب صحة الشهادة وهو العلم.
ويؤيده: ما في خبر محمد بن سليمان عن أبي جعفر الثاني - عليه السلام -: فإنه بعد أن اعتبر فيه الرؤية قال:
" إن الله تعالى جعل للزوج مدخلا لا يدخله غيره " - إلى أن قال - " فجاز له أن يقول رأيت، ولو قال غيره رأيت، قيل له وما أدخلك المدخل الذي ترى هذا فيه وحدك، أنت متهم فلا بد من أن يقيم عليك الحد " (1).
ومع ذلك كله الاقتصار فيما خالف الأصل على المتيقن متعين.
وأما اعتبار عدم البينة فاستدل له بالآية الكريمة فإنها بمفهومها تدل على أنه مع الشهود لا لعان.
وبحديث هلال حيث قال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم: " البينة وإلا حد في ظهرك "، ثم نزلت الآية فلا عن بينهما (2) وبأنه إذا نكل عن اللعان يحد فيلزم حينئذ حده مع وجود البينة، وبأن اللعان حجة ضعيفة لأنه إما شهادة لنفسه أو يمين، فلا يعمل به مع الحجة
ولكن لا يبعد كون تلك كناية عن العلم، والشاهد به مضافا إلى أن العناوين التي لها طريقية إذا أخذت في الموضوع تكون ظاهرة في أنه لا خصوصية لها بل إنما أخذت فيه بما أنها طريق الاثبات، نظير العلم والتبين وما شاكل، وعلى هذا بنينا على قيام الأمارات مقام العلم المأخوذ في الموضوع. إن هذا التعبير موجود في أخبار الشهادة، وأنه لا يجوز الشهادة إلا مع الرؤية والمشاهدة.
ويستكشف من ذلك أن المناط هو ما يوجب صحة الشهادة وهو العلم.
ويؤيده: ما في خبر محمد بن سليمان عن أبي جعفر الثاني - عليه السلام -: فإنه بعد أن اعتبر فيه الرؤية قال:
" إن الله تعالى جعل للزوج مدخلا لا يدخله غيره " - إلى أن قال - " فجاز له أن يقول رأيت، ولو قال غيره رأيت، قيل له وما أدخلك المدخل الذي ترى هذا فيه وحدك، أنت متهم فلا بد من أن يقيم عليك الحد " (1).
ومع ذلك كله الاقتصار فيما خالف الأصل على المتيقن متعين.
وأما اعتبار عدم البينة فاستدل له بالآية الكريمة فإنها بمفهومها تدل على أنه مع الشهود لا لعان.
وبحديث هلال حيث قال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم: " البينة وإلا حد في ظهرك "، ثم نزلت الآية فلا عن بينهما (2) وبأنه إذا نكل عن اللعان يحد فيلزم حينئذ حده مع وجود البينة، وبأن اللعان حجة ضعيفة لأنه إما شهادة لنفسه أو يمين، فلا يعمل به مع الحجة