____________________
الرجعي، وانتفاء المانع إذ ليس إلا كونه طلاق مؤل مأمور به تخييرا وهو لا يقتضي البينونة، وللنصوص، ففي حسن بريد بن معاوية عن الإمام الصادق - عليه السلام -: " فإذا مضت الأربعة أشهر وقف، فإما أن يفئ فيمسها وإما أن يعزم على الطلاق فيخلي عنها حتى إذا حاضت وتطهرت من محيضها طلقها تطليقة قبل أن يجامعها بشهادة عدلين، ثم هو أحق برجعتها ما لم تمض الثلاثة الأقراء " (1).
وفي خبر أبي مريم عن الباقر - عليه السلام -: " فإن عزم الطلاق فهي واحدة وهو أملك برجعتها " (2).
وفي صحيح جميل بن دراج عن منصور: أنه يطلق تطليقة يملك الرجعة (3)، ونحوها غيرها.
وبإزائها صحيح منصور بن حازم عن مولانا الصادق - عليه السلام -: " المؤلي إذا وقف فلم يفئ طلق تطليقة بائنة " (4).
ومقطوعه الآخر: إن المؤلي يجبر على أن يطلق تطليقة بائنة (5)، رواه عنه جميل بن دراج في الصحيح.
وخبره الثالث عن أبي عبد الله - عليه السلام -: " فإن عزم الطلاق بانت منه " (6).
وفي المسالك ربما يقع بوقوع الطلقة بائنة، والظاهر أن مستند هذا القائل غير
وفي خبر أبي مريم عن الباقر - عليه السلام -: " فإن عزم الطلاق فهي واحدة وهو أملك برجعتها " (2).
وفي صحيح جميل بن دراج عن منصور: أنه يطلق تطليقة يملك الرجعة (3)، ونحوها غيرها.
وبإزائها صحيح منصور بن حازم عن مولانا الصادق - عليه السلام -: " المؤلي إذا وقف فلم يفئ طلق تطليقة بائنة " (4).
ومقطوعه الآخر: إن المؤلي يجبر على أن يطلق تطليقة بائنة (5)، رواه عنه جميل بن دراج في الصحيح.
وخبره الثالث عن أبي عبد الله - عليه السلام -: " فإن عزم الطلاق بانت منه " (6).
وفي المسالك ربما يقع بوقوع الطلقة بائنة، والظاهر أن مستند هذا القائل غير